الطعن رقم 2488 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحيم مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على أن :
" تشرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائيى التغذية وكذلك الوظائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه "
وتنص المادة الثانية من القرار رقم 1726 لسنة 1996 المشار اليه على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " حيث نشر بتاريخ 3/7/1996 .
وحيث أن مفاد ذلك أنه رعاية من المشرع للعاملين المذكورين فيما تقدم ومنهم المهندسون الزراعيون وبسبب تعرضهم لمخاطر الوظيفة قرر منحهم بدل عدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المشار اليه .
وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الزراعة بقنا بمؤهل بكالوريوس زراعة بالنسبة للأول والثانى ودبلوم زراعة بالنسبة للثالث ومقيدين بجدول المهندسين بنقابة المهن الزراعية ، ويتعرضون لمخاطر الوظيفة ومن ثم يكونون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 1996 المشار إليه ويستحقون صرف بدل العدوى المطالب به بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية أجر الوظيفة التى يشغلها كل منهم وذلك إعتباراً من 4/7/1996 تاريخ العمل بالقرار سالف الذكر ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعين فى صرف البدل المطالب به على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 14/4/2003 طالبين الحكم بأحقيتهما فى صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعون شرحاً للدعوى إنهم يشغلون وظيفة مهندس زراعى بمديرية الزراعة بقنا ومن الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 .
وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم كل من المدعين ومحامى الدولة حافظة .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
حيث قدم محامى الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .