الطعن رقم 2486 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عب المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله ابراهيم عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
يعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم: بإلغاء القرار رقم 106 لسنة 1996 الصادر من محافظ القاهرة مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن الدعوى الماثلة قد أوستوفت سائر اوضاعها الشكلية فهى مقبوله شكلا.
وحيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ينص فى المادة {4} منه المستبدلة بالقانون رقم 101لسنة 1996علي أن "" لايجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تعديلها أو تدعيمها ..........الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .............. ....".
وتنص المادة {11} علي أن "" يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص علي أساسها ..................."
كما تنص المادة {15} المستبدلة بالقانون رقم 25/1992 علي أن "" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ......................."
وتنص المادة {16} من ذات القانون بعد استبدالها بالقانون رقم 101/1996 علي أن "" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها .........................مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبنها اللائحة التنفيذية ".
كما تنص المادة 16 مكررا المضافة بالقانون رقم 101/1996 المشار اليه على أن "" تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيودالأرتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم او بتوفير اماكن لايواء السيارات .وكذلك التعديات على الاراضى التى اعتبرت اثرية طبقا لقانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117/1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون ".
ومن حيث ان مؤدى ما تقدم أن المشرع حظر القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها بالمادة 4 المشار اليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة مع ضرورة القيام بالأعمال وتنفيذها وفقا للاصول الفنية والمستندات والمواصفات التى صدر على اساسها الترخيص ، واجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة اصدار قرار بايقاف الاعمال المخالفة ، كما خول المحافظ المختص او من ينيبه سلطة إصدار قرار باإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، كما اعطى المحافظ وحده سلطة ازالة الإعمال المخالفة بقيود الإرتفاع المقررة قانونا أو بخطوط التنظيم أو توفير أماكن تخصص لايواء السيارات وفى هذه الحالات لا يجوز للمحافظ تفويض غيره والا كان القرار مخالفا للقانون وفقا لحكم المحكمة الادارية العليا الصادر بجلسة 14/7/1996 فى الطعن رقم 4322/40ق .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة ، واذ كان الثابت من الاوراق ، " صورة القرار المطعون فيه والتى انطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 8/10/2001 " ان مالك العقار المذكور بنهر شارع السلك متعديا بذلك على نهر الشارع مما حدا بمحافظ القاهرة إلى اصدر القرار المطعون فيه رقم 106/1996 فى 18/9/1996 بازالة الاعمال المخالفة المشار اليها ، ومن ثم يكون هذا القرار صادرا ممن يملك سلطة اصداره ، وقائما على سببه المبرر له ، ومتفقا وصحيح حكم القانون ، ويضحى طلب الغائه غير مستند إلى اساس من الواقع والقانون جديرا برفضه ، مع الزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/12/1998 وطلب في ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 106/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وقال شرحا للدعوى : انه بتاريخ 2/12/1998 اعلن بالقرار رقم 106 لسنة 1996الصادر من حى حلوان بازالة الاعمدة الخرسانية للعقار ملكه رقم 52 ش 3 من شارع السلك - عزبة خليل - المعصرة - حلوان - تأسيسا على انها اقيمت على نهر الطريق ، ونعى علي هذا القرار صدوره منعدما لخلوه من الاسباب المبررة له ، ولان البناء مقام منذ اكثر من عشرين عاما ، وبمناسبة حفر الشارع بعمق 15م لتركيب الصرف الصحى للمنطقة كلها قبل عام 1993 مما هدد العقار بالسقوط فقام بتنكيسه وعمل اعمدة من الداخل وعلى الواجهة الغربية حفاظا عليه وعلى ارواح السكان تحت اشراف مهندس نقابى ، واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وجرى تحضيرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ، واودع الحاضرعن الدولة حافظة مستندات ، واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزام الجهة الادارية بالمصروفات ، ونظرت امام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع ، وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/11/2005 مع مذكرات فى شهر ولم تقدم خلاله اية مذكرات ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .