الطعن رقم 14415 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د 0 حمـــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنذارها بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليها ورد مستحقات الشاكى / إبراهيم عبد الغنى رمضان وما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تنص على أنه " يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفات " 0
وتنص المادة (32) من ذات القانون على أنه يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به 0
ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة 0
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أوجب على صاحب الشأن ( التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة على المادة (32) المشار اليها ، وفيها الإنذار بإزالة المخالفات ، وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بالهيئة العامة لسوق المال ، وفى ميعاد محدد ( خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به ) ، ورتب المشرع على عدم التظلم أمام اللجنة ، حكما مؤداها عدم قبول الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات ، وذات الحكم ينطبق إذا قدم التظلم إلى لجنة التظلمات بعد الميعاد المحدد قانونا ( خمسة عشر يوما ) ومن ثم فإن التظلم الذى يعتد به لقبول دعوى الإلغاء هو التظلم المقدم فى الميعاد ، فالتظلم بعد الميعاد ويضحى وعدم التظلم سواء بسواء 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه ( إنذار الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها ) صدر استنادا إلى حكم نص المادة (30) من قانون سوق رأس المال المشار إليها ومن ثم فإنه يندرج ضمن القرارات الواجب التظلم منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الشركة المدعية به ، وإذ أخطرت الشركة المذكورة بهذا القرار بتاريخ 16/4/2002 وتسلمته بتاريخ 17/4/2002 ولم تبادر بالتظلم منه إلا فى 12/5/2002 أى بعد الميعاد المقرر قانونا والمشار إليه ، وهو ما حدا بلجنة التظلمات إلى إصدار قرارها بعدم قبول التظلم شكلا لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانونا ، ومن ثم يضحى هذا التظلم والعدم سواء بسواء ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم فى الميعاد القانونى " 0
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 2/6/2002 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أن أحد عملائها ويدعى / ....... قد تقدم بشكواه متضررا مما أسماه بوجود تلاعب من جانب الشركة فى حساباته لديها يتمثل فى إضافة أسماء عملاء آخرين ( زوجته والشركة التى يمثلها فى مصر ) إلى حسابه دون موافقته وذلك للأسباب التى أوردتها تفصيلا الشركة المدعية فى عريضة الدعوى ، وعلى أثر هذه الشكوى أصدرت نيابة الشئون المالية قرارها بإرسال الأوراق إلى هيئة سوق المال للفحص والإفادة على ضوء الثابت فى تلك الأوراق والتى قامت بدورها بندب أحد المحققين بالإدارة المركزية للشئون القانونية للقيام بمهمة الفحص والإفادة تنفيذا لقرار النيابة ، إلا أن الرأى انتهى إلى نتيجة شاذة لا تتفق مع الواقع والقانون وتمخض عنها صدور قرار الهيئة بتاريخ 16/4/2002 متضمنا أن الهيئة تخطر الشركة المدعية بقيامها بمخالفة المادة 63/5 من قانون سوق رأس المال والمواد 90، 91، 214 ، 229 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وأحقية الشاكى المذكور فى المبالغ والأسهم المستحقة له ، مع إنذار الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها ورد مستحقات الشاكى خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار ، فتظلمت الشركة المدعية من هذا القرار أمام اللجنة المختصة بالهيئة المدعى عليها إلا أنه تقرر رفض التظلم ، ونعت الشركة على القرار المطعون فيه بطلانه لكونه مشوبا بعيب الاختصاص ، لأن الهيئة اغتصبت سلطة القضاء ، فضلا عن فساد الأسباب التى استندت إليها على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى والتى اختتمتها الشركة بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضرها ، وأودعت الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ، وبجلسة 4/8/2002 طلب الحاضر عن / .......... تدخله فى الدعوى كخصم منضم لهيئة سوق المال ، ولم يقدم مذكرة بأسباب تدخله وسداد رسم التدخل خلال الجلسات 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإحتياطيا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة 0
وبجلسة 15/9/2003 تقرر إصدار الحكم بجلسة 11/11/ 2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين 0
وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0