⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2482 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم على السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د / محمد حسنى الصواف نائب رئيس مجلس الدولة و / سيد أحمد جميع نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاني حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . حيث إن المدعيين يطلبون الحكم بما سلف بيانه من طلبات . وحيث أن التصدي في الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل نظر شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم . وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه أن المنازعات الإدارية المتعلقة بموظفين عموميين من شاغلي المستويين الثاني والثالث من مستويات القانون 58 لسنة 1971 الذي صدر في ظله قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تختص بنظرها المحاكم الإدارية ، فإن كان هؤلاء من شاغلي المستوي الأول فما يعلوه انعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية وذلك عملا بأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة المشار إليه . وحيث أنه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المدعيين يشغلون وظيفة مساعد شرطة - بوزارة الداخلية ، وعليه فإنهم لا يندرجون ضمن وظائف المستوي الأول المشار إليها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وملحقاتها ، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وملحقاتها للاختصاص عملا بحكم المادة ( 110 ) مرافعات مع إرجاء البت في المصروفات ريثما يصدر حكم فاصل في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وملحقاتها للاختصاص وأرجات البت في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2001 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يستنفذوها خلال مدة خدمتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات . وقد شرح المدعون دعواهم الماثلة تفصيلا على النحو المبين بالأوراق . وقدمت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى ، وأعدت تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وبرفضها بالنسبة للمدعى الخامس وبأحقية باقي المدعين في صرف المقابل النقدي عن متجمد رصيدهم من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذوها أثناء خدمتهم وإلزام الإدارة المصروفات . وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر . وفي جلسة 9/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .