الطعن رقم 21647 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعية تهدف من دعواها الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجتها- فى امتحان الفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة القاهرة التعليم المفتوح فى مواد الاقتصاد و اساسيات المحاسبة الحكومة والمحليات و مبادئ تسويق و اساليب كمية للعام الدراسى 2003 /2004 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبوله شكلا .
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين:-
اولهما / ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح الغاوه .
وثانيهما / ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. فيما لو قضى بالغائة .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان قضاء هذه المحكمة قد استقر ايضا على ان عملية تصحيح اوراق الاجابة فى الامتحانات هى من الامور الفنية التى تستقل بها الجهة الادارية باجهزتها المتخصصة وتترخص فى تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التى تعد من صميم اختصا صها بما لامعقب عليها من القضاء الادارى الااذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب اساءه استعمال السلطة او الانحراف بها أو شاب عمليه التصحيح خطأ مادى فى الجمع او الرصد او النقل فى السجلات وفى غير ذلك لايجوز للقضاء ان يحل نفسه محل الادارة فى تقييمها لاجابة الطالب ومايستحق عنها من درجة حتى لايؤدى ذلك الى تدخل القضاء فى امور فنية تقديرية هى من اختصاص الجهة الادارية المنوط بها امر التصحيح .
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان البادى من الاوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعية ادت امتحان الفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة القاهرة - التعليم المفتوح للعام الدراسى 2003 /2004 فى المواد المشار اليها
وكان البين من مراجعة كراسات اجابتها فى المواد المذكورة ان الدرجات الموجودة داخل ورقة الاجابة هى ذاتها الموجودة خارجها وكانت عملية التصحيح قد شلمت جميع الاجابات وتم تقدير الدرجة المستحقة لكل جزء منها ولم يحدث ثمه خطا فى عملية الجمع او الرصد كما خلت الاوراق مما يثبت ان الجهة الادارية قد اساءت استعمال سلطتها او انحرفت بها الامر الذى يكون معه القرار الصادر باعلان نتيجتة فى المواد المذكورة قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما ينتفى معة ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذة ومن ثم يتعين القضاء برفضه دون حاجة الى استظهار ركن الاستعمال لعدم جدواه .
ولاينال مما تقدم القول بعدم تطبيق قواعد التسير على حالتها حيث ان اعمال تلك القواعد لايغير من حالتها من راسبة الى ناحجة ومن ثم لاتستفيد من تطبيقها.
ومن حيث ان من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعيه المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
ــــ
اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أ ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجتها فى امتحان الفرقة الثانية بكلية التجارة بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة للعام الدراسى 2003 /2004 فى مواد الاقتصاد , اساسيات المحاسية الحكومية والمحليات , جامعة القاهرة مبادئ وتسويق و اساليب كمية واساسيات تمويل و تأمينات تجارية واجتماعية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وقال شرحا لدعواها بانها مقيدة بالفرقة الثانية بكلية التجارة ببرنامج التعليم المفتوح بجامعة القاهرة وقد اسفرت نتيجتها عن رسوبها فى ست مواد ( المواد المشار اليها ) بالرغم من اجابتها على جميع الاسئلة وعزت الى وجود اجابات لم يتم تصحيحها ولم ترصد لها درجة فضلا على قيام الجامعة بتطبيق قواعد الرافة المعمول بها على حالتها مما كان سيتغير معه وضعها من راسبه الى ناجحة الامر الذى حدا بها الى اقامه دعواها الماثلة ناعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون .
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 30/5/2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعى بصفته حافظة ومذكرة وقدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ ومذكرة
وبجلسة 31/10/2004 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم 31/10/2004 ومذكرات ومستندات فى اربعة اسابيع قدمت خلالها المدعية مذكرة . وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به