الطعن رقم 9602 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمه وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الشق الموضوعى الى طلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه واعادة رصد درجاته من خلال كراسات الاجابة فى مواد المراجعة والمشتريات المراجعة والمشتريات والاحصاء وتطبيق قواعد
الرأفة على حالته طبقا للقرار رقم 51 لسنه 1989 والسماح له بالانتقال الى الفرقة الرابعة ومعه مادة او مادتين مع مايترتب على ذلك من اثار .
ومن حيث ان المحكمة سبق ان قضت فى شكل الدعوى عند نظرها للشق العاجل فمن ثم لايجوز بحث مسألة الشكل مرة اخرى
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة الاولى من القرار رقم 51 لسنه 1989 الصادر من رئيس جامعه الازهر تنص على ان " تلتزم كليات الجامعة " بنين - بنات " بمرحلة الاجازة العالية بقواعد التيسيير التالية كاطار عام تعمل فى اطارة لجان الممتحنين:-
اولا / لايستفيد الطالب من قواعد التيسيير الااذا تغيرت بها حالته الى احد الاوضاع التاليى :- أ0000000
ب - من راسب الى منقول بمادة او مادتين بالنسبة لفرق النقل بالكلية
ج - 0000000000000000000000000000000000000
ثانيا / يمنح الطالب الذى ستتغير حالته 10% من مجموع النهايات العظمى لمواد الامتحان الاصلية المقررة للفرقة وتوزع على المواد التى لم يحصل فيها الطالب على درجة النجاج وفقا لكل شعبة او كل فرقه بما فى ذلك مواد التخلف ان وجدت بحيث يكون الكنترول المختص الحق فى اعطاء هذه الدرجات فى مادة واحد او اكثر من مادة وبشرط الايقل تقدير المادة التى سيجبر فيها الطالب عن تقدير ضعيف
وقد قررت لجنة شئون الطلاب بجامعة الازهر بجلستها رقم 152 بتاريخ 20/12/1994 الموافقه على منح الطالب الذى ستتغير حالته النسب المنصوص عليها فى قرار رئيس الجامعه رقم 51 لسنه 1989 بحد اقصى 10% من النهاية العطمى لاى مادة تخضع للتسيير , 12% بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل وقرر مجلس الجامعة بجلسته رقم 367 فى 1/11/1995 الموافقة على تطبيق قواعد التيسيير لطلاب الجامعة الواردة بقرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنه 1989 وكذلك القواعد التى وضعتها لجنة شئون الطلاب بجلستها رقم 152 بتاريخ 20/12/1994 والواردة بمحضر اجتماع اللجنة على ان تطبق هذه القواعد اعتبارا من 1/11/1995 دون اية تحفظات
ومن حيث انه ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى حصل فى مادة المراجعة على 43/100 درجة بتقدير "ض " ومادة شراء وتخزين على 45/100 درجة بتقدير " ض " ومادة الاحصاء على 30/100 درجة بتقدير " ض - ج " ومادة تكاليف على 20/100 درجة بتقدير " ض - ج"
وكانت مواد الفرقة الثالثة بكلية التجارة اثنتا عشرة مادة والنهاية العظمى لمجموع درجاتها 1200 درجة ونسبه 1 % بحسبان ان المدعى غير معرض للفصل هى 12 درجة يتم منحها للمدعى فى مادة المراجعة " 43 درجة ومادة " شراء وتخزين "45 درجة " يترتب عليه نجاحة فيهما ومن ثم يتم نقله الى الفرقة الرابعة بمادتين وهى الاحصاء والتكاليف وبالتالى يكون قرار اعلان نتيجتة راسبا والامتناع عن تطبيق قواعد الرافة والتيسيرر المعمول بها بالقرار رقم 51 لسنه 1989 غير متفقة وصحيح حكم القانون مما يتعين القضا ء بالغاءه مع مايترتب على ذلك من اثار
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة :- بالغاء القرارالمطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع
اقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/9/1998 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه مع اعادة رصد درجاته من خلال كراسات الاجابة فى مواد المراجعة والمشتريات والاحصاء وتطبيق قواعد الرافة على حالته طبقا للقرار رقم 51 لسنه 1989 و السماح له بالانتقال الى الفرقة الرابعة بمادة اومادتين من مواد الرسوب مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجامعة المدعىعليها المصروفات
وقال المدعى شرحا لدعواه انه مقيدة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة الازهر فى العام الجامعى 97/1998 وانه باعلان النتيجة فوجئ برسوبه فى عدد اربع مواد وباق للاعادة وان مواد الرسوب هى مراجعة 43 درجة ومشتريات 45 درجة وتكاليف 20 درجة واحصاء 30 درجة ولواعيد رصد درجاته لتغير الوضع ولو طبقت عليه قواعد الرأفة الصادرة بالقرار رقم 51 لسنه 1989 لانتقل الى الفرقة الرابعه ومعه مادة او مادتين .
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفه البيان .
وفى مجال الرد على الدعوى اودع الحاضر عن الجامعه المدعى عليهاعدد ثلاث حافظات مستندات وبجلسة 26/1/1999 حكمت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الجامعه المدعى عليها مصروفاته وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء
وقد اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى طلب الالغاء ارتات فيه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والزام جامعه الازهر المصروفات
وقد تدوول الشق الموضوعى بجلسات المرافعةعلى النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 28/11/2004 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع وفى خلال هذا الاجل اودع وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به