⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2471 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /رفعت خلف عبد المجيــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الله إبراهيم عبد النـــــــبى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار المساعد / محمد سليمان مفوضى الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع : اصليا بإلغاء القرارين رقمى 57،61/1994 الصادرين من رئيس حى شبرا واحتياطيا ندب خبير لمعاينة العقار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه وعن موضوع الدعوى فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه : " لا يجوز إنشاء مبانى أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون"0 وتنص المادة ( 11 ) من ذات القانون على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها 00000 ) 0 وتنص المادة ( 15 ) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى 000000 " 0 وتنص المادة (16) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30/1982 على أن ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة تشكيل بقرار منه من 00000 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها 0000000000000000" . وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات ، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليه فى الفقرة الأولى 0 ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1986 ، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها 0 وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإدارى ، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة طبقا للمادة (16 ) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو من السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها ، بل يجوز للمحافظ فى الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها 0( حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568 لسنة 31 ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30) ص 21 وما بعدها قاعدة (9) ) 0 ومن حيث أن المحكمة الاداريه العليا قد ذهبت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 2652/45 ق بجلسة 14/2/2004 إلى انه إذا كان العقار محل المنازعة " تجاوز الارتفاع" قد تم بناؤه ابتداء بترخيص من جانب الإدارة ففي هذه الحالة يجب صدور قرار الإزالة من المحافظ المختص نفسه دون تفويض غيره فى ذلك . ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق ، أن رئيس حى شبرا قد أصدر القرارين المطعون فيهما بإزالة الدورين الثالث والرابع من العقار محل النزاع لتجاوز الارتفاع القانوني والترخيص المنصوص له رقم 3/1993 وكان يتعين اصدارهما من محافظ القاهرة نفسه دون تفويض غيره فى ذلك ومن ثم يكونا قد صدرا من غير مختص باصدارهما ووقعا مخالفين للقانون متعينا الحكم بالغائهما . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وألزمت الجهة الاداريه المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 15/8/1995 حيث قيدت برقم 9616/1995 وطلب فى ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع اصليا: بإلغاء القرارين رقمى 57 ، 61 لسنة 1994 الصادرين من المدعى عليه الثانى واحتياطيا: ندب خبير لمعاينة العقار على الطبيعة وإلزام المدعى عليهم المصروفات . وقال شرحا لدعواه : إن رئيس حى شبرا أصدر بتاريخ 7،13/9/1994 القرارين رقمى 57،61/1994 بإزالة الدورين الثالث والرابع من العقار ملكه رقم 4 شارع يوسف بك رشدى قسم شبرا وعلم بهما فى 14/8/1995 ونعى عليهما اجحافهما بحقه ومخالفتهما للقانون لان العقار صدر له ترخيص بناء معتمد من منطقه الإسكان التابعة لمصدرهما وهو غير مختص باصدارهما كما لم يتم عرضهما على اللجنة المختصة واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورتى القرارين المطعون فيهما وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 8/11/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة دائرة منازعات الأفراد والجهات وأبقت الفصل فى المصروفات ووردت وقيدت بالرقم عالية واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الاداريه المصروفات ونظرت أمام المحكمة حيث قررت المحكمة بجلسة 19/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005 مع مذكرات فى شهر اودع خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع كما اودع بتاريخ 12/9/2005 طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة مرفقا به حافظة مستندات طويت على صورتى القرارين المطعون فيهما وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .