⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30287 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولـــــة وأسامة عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ماجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / محمد فرح أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمــــــة - ***** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و ا لمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة نجله شريف فى أمتحان الثانوية العامة مرحلة ثانية للعام الدراسى 2033/2004 فى مواد ( اللغة العربية ، واللغة الإنجليزية ، والفيزياء ، والاقتصاد ، والتربية القومية ، والتربية الدينية ، والجغرافيا ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن المادة (52 ) من قانون الإثبات رقم (25) لسنة 1968 تنص على أنه " إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكن وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناع المحكمة بصحة المحرر ، وبتزويره ، ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق " 0 ومن حيث إنه من المبادى القانونية العامة أنه وأن كانت المحكمة هى الخبير الأعلى إلا إنها لا يحق لها أن تقضى برأيها فى المسائل التى يشق عليها السير وحدها فيها 0 ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ، ولما كان الظاهر من الأوراق أنه بمطالعه كراسات أجابه نجل المدعى فى المواد المطعون عليها لم يؤد إلى امتناع المحكمة بصحتها أو تزويرها الأمر الذى ترى معه المحكمة تستجلى الحقيقة الاستعانة بأهل الخبرة فى التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء التحقيق اللازم على النحو الوارد بتقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير المقدمة من الطاعن 0 فلهــــــذة الأسباب ***** حكمت المحكمة ******** بقبول الدعوى شكلا ، وقبل الفصل فى الدعوى - بإحالة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل - ليندب بدورة أحد خبرائه المختصين ليقوم بالإطلاع على ملف الدعوى وماجاء بمذكرة شواهد التزوير المقدمة من الطاعن وكراسات إجابة نجل المدعى فى المواد المطعون عليها وهى ( اللغة العربية ، واللغة الإنجليزية ، والفيزياء ، والاقتصاد ، والتربية القومية ، والتربية الدينية ، والجغرافيا ، وذلك لتحقيق وقائع التزوير التى أوردها المدعى بصفته بمذكرة شواهد التزوير المعلنة وذلك بطريق المضاهاة وسماع الشهور على أن يتم سماعهم بدون حلف اليمين وصرحت له بالإطلاع على أيه أوراق ومستندات لدى وزارة التربية والتعليم يرى لزوم الإطلاع عليها ، وعلى المدعى بصفته لإيداع أمانة قدرها مائه جنيها على ذمه أتعاب ومصروفات الخبير خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا الحكم وعلى سكرتارية المحكمة إرسال الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعى ، وعلى الخبير تقديم تقريره إلى المحكمة فور أداء مأمور يته وحددت المحكمة جلسة 21/11/2004 لنظر الدعوى فى حاله عدم إيداع الأمانة ، وبجلسة 5/12/2004 فى حالة إيداعها وعلى سكرتارية المحكمة إخطار الخصوم بمنطق هذا الحكم 0
فقرة رقم -1
الوقائع **** أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/8/2004طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة نجله .... فى امتحان المرحلة الثانية ثانوية عامة للعام الدراسى 2003 /2004 فى المواد اللغة العربية ، والفيزياء ، واللغة الإنجليزية ، والاقتصاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال شرحا لدعواه أن نجله المذكور أدى امتحان الثانوية العامة مرحلة ثانية لعام الدراسى 2003 /2004 ولدى إعلان النتيجة فوجىء برسوبه فى مادتى اللغة العربية ، والفيزياء وذلك رغم تفوقه على مدار السنوات السابقة كما لاحظ هبوط مفاجىء فى درجات اللغة الإنجليزية والاقتصاد رغم كونه من المتفوقين الأمر الذى دعاه إلى التقدم بطلب لمطالعة أوراق أجابته فى المواد المذكورة ، ولدى إطلاعه عليها فوجىء إنها لا تخص نجله وإنه تم تزوير أوراق أجابه نجله بنزع أوراق أجابته ووضع أوراق أخرى ، إنها ليست بخطة مما حدا به إلى التظلم من ذلك إلى وزارة التربية والتعليم دون جدوى مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون 0 وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة1/9/2004 وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعى ثلاث حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة ، وبجلسة 6/9/2004 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/10/2004 ليقدم المدعى شواهد التزوير على المواد التى يطعن عليها بالتزوير ، وبتاريخ 3/10/2004 قدم المدعى مذكرة بشواهد التزوير على مواد ( اللغةالعربية ، واللغة الإنجليزية ، والفيزياء ، والاقتصاد ، والتربية القومية ، والتربية الدينية ، والجغرافيا ) حيث قرر بأن كراسات أجابه تلك المواد لاتخص نجله بينما كراسات أجابته فى المواد (الميكانيكا ، والجبر ، والهندسة ، والإحصاء ، والتفاضل والتكامل هى بخط نجله ) ، وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 31/10/2004 ومذكرات فى أسبوع قدم خلاله مذكرة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0