⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-10-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بصفة عامة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من صحيفة الاستئناف التي هي دليل سبب الطعن فلا يسمع إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما لا ترتاح إليه منها دون ما حاجة بها إلى الرد على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها في مجموعه يستند إلى اعتبارات تحمله.