الطعن رقم 2462 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعية يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فلما كانت قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي من ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (4) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم (106) لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم (101) لسنة 1996 تنص على أنه : " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو بتعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلاّ بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون
التنظيم . . . . . . . . . . . . . . " .
وتنص المادة (15) من هذا القانون والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1992 على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري . . . . . . . . " .
وتنص المادة (16) من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم (101) لسنة 1996 على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة . . . . . . . " .
ومفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو تعديلها أو توسيعها أو تعليتها إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم . وخول جهة الإدارة سلطة وقف الأعمال المخالفة بموجب قرار مسبب يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ، وذلك حتى لا يتمادى المخالف في القيام بمزيد من الأعمال المخالفة ، ويعقب هذا الوقف قرار من المحافظ المختص أو من يفوضه يتضمن إزالة أو تصحيح هذه الأعمال .
(( الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق. عليا جلسة 14/07/1996 ))
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق قد قامت بأعمال صب سقف الدور الثاني العلوي والممدة الدور الثالث بمنطقة شارع طراد النيل بالكرنك بالأقصر . . وذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية فصدر القرار الطعين بإزالة المخالفة ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر متفق وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن بمخالفة القانون قي غير محله يتعين القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 13/4/2003 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 358 لسنة 2003 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب .
وقالت شرحاً لذلك : إنه صدر القرار المطعون فيه رقم 358 لسنة 2003 بإزالة أعمال البناء التي أقامتها بمنطقة طراد النيل بالكرنك بالأقصر وتنعى على هذا القرار مخالفته للقانون لذلك أقامت الدعوى الماثلة للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى للقضاء لها بالطلبات المشار إليها .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/6/2003 قدم الحاضر عن الدولة حفظة ومذكرة بالدفاع . وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى ، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات .
وقد عين لنظر الدعوى جلسة 24/2/2005 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها . . وبجلسة 11/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 27/10/2005 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .