الطعن رقم 3273 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د / محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعى بصفته يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة نجله فى امتحان المرحلة الاولى من الثانوية العامة فى مادتى اللغة العربية والاحياء للعام الدراسى 2002 / 2003 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبوله شكلا .
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين:-
اولهما / ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح الغاوه .
وثانيهما / ركن الاستعجال بـأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائة .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان قضاء هذه المحكمة قد استقر ايضا على ان عملية تصحيح اوراق الاجابة فى الامتحانات هى من الامور الفنية التى تستقل بها الجهة الادارية باجهزتها المتخصصة وتترخص فى تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التى تعد من صميم اختصا صها بما لامعقب عليها من القضاء الادارى الااذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب اساءه استعمال السلطة او الانحراف بها او شاب عمليه التصحيح خطأ مادى فى الجمع او الرصد او النقل فى السجلات وفى غير ذلك لايجوز للقضاء ان يحل نفسه محل الادارة فى تقييمها لاجابة الطالب ومايستحق عنها من درجة حتى لايؤدى ذلك الى تدخل القضاء فى امور فنية تقديرية هى من اختصاص الجهة الادارية المنوط بها امر التصحيح .
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان البادى من الاوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان نجل المدعى ادى امتحان المرحلة المرحلة الاولى من الثانوية العامة للعام الدراسى 2002 / 2003 فى مادتى اللغة العربية والاحياء وكان البين من مراجعة كراسات اجابته فى المواد المذكورة ان الدرجات الموجودة داخل ورقة الاجابة هى ذاتها الموجودة خارجها وكانت عملية التصحيح قد شلمت جميع الاجابات وتم تقدير الدرجة المستحقة لكل جزء منها ولم يحدث ثمه خطأ فى عملية الجمع او الرصد كما خلت الاوراق مما يثبت ان الجهة الادارية قد اساءت استعمال سلطتها او انحرفت بها الامر الذى يكون معه القرار الصادر باعلان نتيجتة فى المواد المذكورة قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما ينتفى معة ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذة ومن ثم يتعين برفضه دون حاجة الى استظهار ركن لالاستعمال لعدم جدواه .
ومن حيث ان من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته . وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع
ــــ
اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أ ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/2003 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة نجله فى امتحان الثانوية العامة - المرحلة الاولى للعام الدراسى 2002/2003 فى مادتى اللغة العربية والاحياء.مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وقال شرحا لدعواه ان نجله ادى امتحان المرحلة الاولى من الثانوية العامة عام 2003 وقد حصل على أ على الدرجات فى جميع المواد عدا مادتى اللغة العربية والاحياء فقد حصل فيهما على درجات لاتتناسب مع مستواه حيث حصل فى المادة الاولى على23.5 درجة من 50 درجة وفى مادة الاحياء حصل على40.5 درجة من 50 درجة وهى درجات لاتتناسب ايضا وسلامة اجاباته ويعتقد انه حصل خطأ عن نقل الدرجات من ورقة الاجابة فى هاتين المادتين. الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفه البيان .
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 23/5/2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 6/6/2004 قدم المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 3/7/2004 قدم المدعى مذكرة دفاع .
وبجلسة 1/9/2004 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم المدعى حافظة مستندات .
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به