⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29823 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و/ اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى بصفته يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة كريمته فى امتحان الثانوية العامة فى مادتى الاحياء مرحلة اولى و الكيمياء مرحلة ثانية للعام الدراسى 2003 / 2004 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبوله شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين:- اولهما : ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح الغاوه . وثانيهما / ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. فيما لو قضى بالغائة . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان قضاء هذه المحكمة قد استقر ايضا على ان عملية تصحيح اوراق الاجابة فى الامتحانات هى من الامور الفنية التى تستقل بها الجهة الادارية باجهزتها المتخصصة وتترخص فى تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التى تعد من صميم اختصا صها بما لامعقب عليها من القضاء الادارى الااذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب اساءه استعمال السلطة او الانحراف بها او شاب عمليه التصحيح خطأ مادى فى الجمع او الرصد او النقل فى السجلات وفى غير ذلك لايجوزللقضاء ان يحل نفسه محل الادارة فى تقييمهالاجابة الطالب ومايستحق عنها من درجة حتى لايؤدى ذلك الى تدخل القضاء فى امورفنية تقديرية هى من اختصاص الجهةالاداريةالمنوط بها امر التصحيح . ومن حيث انه متى كان ذلك وكان البادى من الاوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان كريمه المدعى ادت امتحان الثانوية العامة بمرحلتين للعامين الدراسين 2003 / 2004 فى مادتى الاحياء مرحلة اولى و الكيمياء مرحلة ثانية وكان البين من مراجعة كراسات اجابتها فى المادتين المذكورتين ان الدرجات الموجودة داخل ورقة الاجابة هى ذاتها الموجودة خارجها وكانت عملية التصحيح قد شلمت جميع الاجابات وتم تقدير الدرجة المستحقة لكل جزء منها ولم يحدث ثمه خطأ فى عملية الجمع او الرصد كما خلت الاوراق مما يثبت ان الجهة الادارية قد اساءت استعمال سلطتها او انحرفت بها الامر الذى يكون معه القرار الصادر باعلان نتيجتها فى المواد المذكورة قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما ينتفى معة ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذة ومن ثم يتعين القضاء برفضه دون حاجة الى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه . ومن حيث ان من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى بصفته المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع ــــ اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أ ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/8/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة كريمته فى امتحان الثانوية العامة - للعامين الدراسين 2003/2004 فى مادتى الاحياء مرحلة اولى سنه 2003 و الكيمياء مرحلة ثانية للعام الدراسى 2004 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وقال شرحا لدعواه ان كريمته المذكورة ادت امتحان الاحياء والكيمياء بالثانوية العامة مرحلة اولى ومرحلة ثانية الاانها فوجئت لدى اعلان نتيجتها بحصولها على درجات لاتتناسب مع اجاباتها فتظلم من ذلك دون جدوى مما حدا به الى اقامة دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته القانون . وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 24/10/2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة. وبجلسة 5/9/2004قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 31/10/2004 ومذكرات ومستندات فى اربعة اسابيع قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافة مستندات ومذكرة وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به