⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3307 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الغنى سيد الزيات مستشــــــــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار/ الهــم محمـــود مفوض الدولـــــــة وســـــــــكرتارية الســـــــــــــيد/ محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة. من حيث ان المدعى يبتغى الحكم - فى حدود ما بقى من الطلبات - بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. ومن حيث انه عن الموضوع فان القضاء الادارى استقر على ان نطاق رقابة المحكمة لمشروعية القرار الصادر باعلان نتيجة امتحان الطالب يقتصر على الرقابة الخارجية لهذا القرار دون الرقابة الداخلية له بحسبان ان عملية تصحيح كراسات الاجابة فى الامتحان وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب على اجاباته فى الامتحانات سواء التحريرية او الشفوية هى من الامور الفنية التى تستقل بها الجهة الادارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص فى تقييمها طبقا للضوابط والمعايير العلمية الفنية التى تعد من صميم اختصاصها بما لا معقب عليها من القضاء الادارى فرقابة المحكمة لا تمتد الى تقدير مدى صحة الاجابة فى حد ذاتها او مقدار الدرجة التى يستحقها الطالب على تلك الاجابة بأعتبار ان هذا التقدير الفنى من صميم عمل جهة الادارة ، وذلك ما لم يكن التصحيح وتقدير الدرجات مشوبا بخطأ مادى. ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان كريمة المدعى/ دعاء نادى عبد الحميد طلب دخلت امتحان الثانوية العامة - القسم العلمى دور اول عام 2001 وتبين من الاطلاع على كراسة اجابتها فى مادة الكيمياء حصولها على 5ر8 درجة فى السؤال الاول وحصولها على 9 درجات فى السؤال الثانى ، كما حصلت على 5ر7 درجة فى السؤال الثالث وحصلت على 5ر8 درجة فى السؤال الرابع و 5ر8 درجة فى السؤال الخامس و 5ر8 درجة فى السؤال السادس وذلك بمجموع درجات 43 درجة من 50 درجة وبمراعاة هذه اجابة السؤال الثالث بأعتبار ان المطلوب اجابة خمسة اسئلة فقط. ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت عدم وجود اية اخطاء مادية فى عملية التصحيح ورصد درجات كريمة المدعى فى كراسة اجاباتها لمادة الكمياء ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا متفقا واحكام القانون الامر الذى يتعين معه رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ... برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات ومائة جنية مقابل اتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
" الواقعـــــــــــات " وقد تناولها تفصيلا الحكم الصادر بجلسة 16/4/2002 فى الطلب العاجل من الدعوى وتوجز فى ان المدعى اقامها طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهما بصفتهما باعلان نتيجة الثانوية العامة لابنته بالنسبة لمادة الكيمياء وفى الموضوع بالغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها اضافة الدرجات الموضحة بصحيفة الدعوى والزام جهة الادارة المصروفات. وقال المدعى شرحا للدعوى ان كريمته/ ....... طالبة بالصف الثانى الثانوى العام بمدرسة جابر جاد الثانوية المشتركة التابعة لادارة ناصر التعليمية ببنى سويف واعلنت نتيجة الامتحان اخر العام وحصلت على 43 درجة بمادة الكيمياء وقد انتابها الشك فى نتيجة هذه المادة فتقدمت بتظلم بتاريخ 22/7/2001 لفحص هذه المادة ، وفوجئت بأنه توجد اخطاء فى التصحيح وتجمع الدرجات فى ورقة اجابتها بهذه المادة فقد تم خصم 1 درجة منها بالسؤال الثالث أ "1" ودرجة كاملة من ذات السؤال أ "2" وبالسؤال الرابع خصم نصف درجة دون وجه حق "ب" خصم نصف درجة ايضا و ج "3" خصم نصف درجة دون وجه حق وكذلك السؤال السادس أ "3" خصم نصف درجة رغم الاجابة النموذجية هذا بالاضافة الى وجود اخطاء حسابية فى تجمع الدرجات فى كل من السؤال الرابع والسؤال الخامس والسادس ولذلك انهى صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر. وعين لنظر الشق العاجل جلسة 15/1/2002 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على "1" ورقة امتحان مادة الكيمياء فى الدور الاول "2" صورة ضوئية من ايصال سداد رسم التظلم "3" صورة ضوئية من نموذج اجابة امتحان مادة الكيمياء فى الدور الاول . وبجلسة 26/2/2002 قدم الحاضر عن جهة الادارة حافظة مستندات طويت على "1" مذكرة ادارة الامتحانات "2" اصل كراسة اجابة مادة الكيمياء الخاصة بكريمة المدعى دعاء نادى عبد الحميد "3" تقرير فنى عن مراجعة كراسة الاجابة ، كما قدم مذكرة بدفاع جهة الادارة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام رافعها المصروفات. وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 16/4/2002 حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ والزمت المدعى مصروفاته. واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات. وقررت المحكمة اصدار الحكم فى طلب الالغاء بجلسة اليوم.