الطعن رقم 2461 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيـــل مجلـــس الدولــــة
ورئيــــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيـــل مجلــــس الدولــــــة
و/ جمال عبد ألعال حسين المستشار بمجلس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكـــــــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف ما لم يصرف من مقابل نقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم تستنفذ حتى تاريخ انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن مواد الاختصاص من النظام العام.
تابع الحكم في الدعوى رقم 2461 لسنة 3 ق
ومن حيث أن المشرع حدد اختصاص محكمة القضاء الإداري في المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنصه على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية .... " .
كما حدد اختصاص المحاكم الإدارية في المادة (14) من القانون المشار إليه ، بأن نص في الفقرة الأولى منها على أن " تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم.... " .
ومن حيث أن مؤدى ذلك ، أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند ذلك إلى قاعدة مجردة مردها قيمة النزاع ومستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفون العموميون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قبل إحالته للمعاش وهي لا تدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الأول من المستويات الوظيفية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي، والتي اتخذها قانون مجلس الدولة أساساً لتحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث أنه لما سبق فإن الدعوى - والحالة هذه - تخرج عن اختصاص هذه المحكمة، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية للتعليم ويتعين إحالتها بحالتها إليها عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين البت في موضوع الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للتعليم للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/6/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي تزيد عن أربعة أشهر التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته وعددها 779 يوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وانتهت خدمته بتاريخ 1/2/2002 وكان رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته يزيد بكثير عن أربعة أشهر إلا أن جهة الإدارة قامت بصرف المقابل النقدي عن هذه الأجازات في حدود أربعة أشهر فقط طبقاً لنص المادة 65 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وطبقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن فإنه يحق له صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية كاملاً واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وأودعت تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها عن مدة مقدارها 779 يوماً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 5/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.