الطعن رقم 3211 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد عبد الله عمارة مستشـــــــــــــــــــــــار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الاواراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رصد درجاتها في مادتي الأحياء واللغة الفرنسية في امتحان السنة الثانية من الثانوي العام في العام الدارسى 2000/2001 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد سبق الفصل فيه عند نظر الشق العاجل ومن ثم لا محل لمعاودة بحيث مرة أخرى إعمالا لحجية الأمر المقضي به .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المستقر عليه أن عملية التصحيح وتقدير الدرجات هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها الفنية المتخصصة وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير العلمية والفنية التي تعد من صميم اختصاصها بما لا معقب عليها من القضاء الادارى إلا إذا كان ذلك التقدير مشوبا يعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في عملية الجمع أو الرصيد أو النقل من السجلات وفى غير ذلك لا يجوز للقضاء الادارى أن يحل نفسه محل الجهة الإدارية في تقييم إجابات الطالب وما يستحق عنها من درجات حتى لا يؤدى ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية هي من اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها أمر التصحيح .
[ في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2158 لسنة 37ق جلسة 26 /1/1992] .
ومن حيث انه وتأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوارق انه تم تصحيح كراسة إجابة المدعية في مادتي الأحياء واللغة الفرنسية في امتحان السنة الثانية من الثانوي العام في العام الدارسى 2000/2001 وتم رصد درجة لكل سؤال تمت الإجابة عليه لكل مادة وتم جمع هذه الدرجات في كل مادة على حدة ولم يثبت وجود خطأ أو سهو سواء في رصد الدرجات أو جمعها ومن ثم يكون قرار إعلان نتيجة المدعية قد صدر مستندا إلى أساسه السليم من الواقع والقانون وبهذه المثابة يتعين رفض الدعوى .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرفعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الواقعات
أقامت المدعية دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/9/2001 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رصد درجاتها في مادتي الأحياء واللغة الفرنسية في امتحان السنة الثانية من الثانوي العام في العام الدارس 2000/2001 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها تقدمت لامتحان السنة الثانية بالثانوي العام في العام الدارس 2000/2001 بمدرسة البنات الثانوية ببني سويف برقم جلوس 71361 وظهرت نتيجة الامتحان وكان مجموع درجاتها 189/205 درجة وحصلت في مادة الأحياء على 45.5 /50 وفى مادة اللغة الفرنسية على 44.5/50 درجة وذكرت أن درجاتها في مادتي الأحياء واللغة الفرنسية غير صحيحة وأنه حدث خطأ في التصحيح وفى رصد الدرجات في المادتين وأن إجابتها لا تتناسب مع ما حصلت عليه من درجات . ومن ثم يكون قرار إعلان النتيجة قد جاء مخالف للواقع والقانون ، وانتهت إلى طلب الحكم بطلباتها .
وتحدد لنظر الشق العجل من الدعوى جلسة 13/11/2001 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 12/2/2002 قضت المحكمة " برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا ويرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأى انتهت فيه إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/3/2003 وتدوول نظرها بالجلسات وفقا للثابت بالأوراق وبجلسة 15/6/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .