الطعن رقم 2460 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر تنص على أنه " تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة كهرباء مصر تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ................ " .
وتنص المادة (20) من ذات القانون على أن " تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ............... " .
ومن حيث أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللوائح الداخلية لكهرباء مصر .
واستناداً لهذا القرار أصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الداخلية لهيئة كهرباء مصر ومن بينها لائحة العاملين بالهيئة والتي صدرت بموجب القرار رقم 416 لسنة 1977 ، وتنص المادة (43) منها على أن " يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم بالجدول رقم (3) المرافق بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل ، وذلك بالفئات المحددة بالجدول " .
وتنص المادة (44) من ذات اللائحة على أن " يمنح العاملون بنظام الثلاث ورادي بدل وردية مقداره 150% من المرتب الأساسي للعامل ويزاد هذا البدل إلى ..................... " .
ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 722 لسنة 1978 بتعديل المادة (43) سالفة الذكر على النحو التالي " يمنح العاملون بالهيئة بدل طبيعة عمل بحد أقصى 40% من بداية ربط الفئة التي يشغلها العامل ............... " .
ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 953 لسنة 1984 بتعديل المادة (43) سالفة الذكر ليصبح البدل منسوباً إلى المرتب الأصلي للعامل ثم أصدر القرار رقم 25 لسنة 1991 وبعده القرار رقم 538 لسنة 1994 بتعديل المادة المذكورة ومنح البدل بالنسب الواردة بهما .
ويستفاد مما تقدم أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 1991 يخاطب العاملين بهيئة كهرباء مصر الذين تسري عليهم نص المادتين 43 ، 44 من لائحة العاملين بهذه الهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 الذين يقومون بأعمال تقتضي طبيعة القيام بها استحقاق بدل طبيعة العمل المشار غليها وعلى ذلك فإن من يعمل بهيئة أو مصلحة أخرى غير هيئة كهرباء مصر لا تستحق صرف بدل طبيعة العمل المشار إليه ولو كان يقوم بأعمال مشابهة للأعمال التي يقوم بها العاملون بهيئة كهباء مصر وذلك لأنه من غير المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 1991 المشار إلية .
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بالإدارة العامة لري قنا ومن ثم لا يكونوا من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 1991 المشار إليه ولا يستحقون صرف بدل طبيعة العمل المقرر بهذا القرار وتكون الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون حرية بالرفض وإلزام المدعين المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2000 وطلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 1991 بواقع 30% حتى 60% من الأجر الأساسي ، 10ج حتى 15ج مقابل الوجبة الغذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بهندسة نجع حمادي ويعملون في الترع والمصارف ونزع الحشائش من المياه الملوثة ، وأنه ينطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 1991 وقد تم تطبيق القرار المذكور على العاملين المدنيين بالحكومة ومن بينهم العاملين بمحطة الميكانيكا والكهرباء ومؤسسة كهرباء أسوان .
وخلص المدعون من ذلك إلى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر .
وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .