الطعن رقم 132 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1947-3-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وجه الطعن أن الحكم قد أخطأ إذ اعتمد في إثبات التقايل على قرائن الأحوال وحدها مع كون التقايل الذي دار النزاع عليه هو في عقد ببيع أطيان لا ريب في أن قيمتها تزيد على نصاب البينة والقرائن، فهذا السبب ليس من الأسباب القانونية الصرف التي يجوز قبولها لأول مرة أمام محكمة النقض، بل هو سبب يختلط فيه الواقع بالقانون، فلا يقبل إلا إذا كان قد سبق عرضه على محكمة الموضوع.