⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22735 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و/ احمد احمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يهدف من دعوى الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة نجله المذكور فى امتحان المرحلة الثانية من الثانوية العامة للعام الدراسى 2001 / 2002 فى مواد الفيزياء والاحياء واللغة العربية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وحيث انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بقبول الدعوى شكلا بموجب حكمها الصادر فى الشق العاجل منها ومن ثم فلا وجة لمعاودة بحث ذلك مرة اخرى . ومن حيث انه عن الموضوع فان قضاء هذه المحكمة قد استقر ايضا على ان عملية تصحيح اوراق الاجابة فى الامتحانات هى من الامور الفنية التى تستقل بها الجهة الادارية باجهزتها المتخصصة وتترخص فى تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التى تعد من صميم اختصا صها بما لامعقب عليها من القضاء الادارى الااذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب اساءه استعمال السلطة او الانحراف بها او شاب عمليه التصحيح خطأ مادى فى الجمع او الرصد او النقل فى السجلات وفى غير ذلك لايجوز للقضاء ان يحل نفسه محل الادارة فى تقييمها لاجابة الطالب ومايستحق عنها من درجة حتى لايؤدى ذلك الى تدخل القضاء فى امور فنية تقديرية هى من اختصاص الجهة الادارية المنوط بها امر التصحيح . ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان نجل المدعى قد ادى امتحان المرحلة الثانية من الثانوية العامة للعام الدراسى 2001 /2002 فى مواد الفيزياء والاحياء واللغة العربية وكان الثابت من مراجعة كراسات اجابته فى المواد المذكورة ان الدرجات المودجودة داخل ورقة الاجابة هى ذاتها الموجودة خارجها وكانت عملية التصحيح قد شلمت جميع الاجابات وتم تقدير الدرجة المستحقة لكل جزء منها ولم يحدث ثمه خطأ فى عملية الجمع او الرصد كما خلت الاوراق مما يثبت ان الجهة الادارية قد اساءت استعمال سلطتها او انحرفت بها الامر الذى يكون معه القرار الصادر باعلان نتيجتة فى المواد المذكورة قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون وبالتالى تضحى الدعوى الماثلة فاقدة سندها لصحيح من القانون خليقة بالرفض . ومن حيث ان من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى موضوعا والزمت المدعى بصفته المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع ــــ اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أ ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/9/2002 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة نجله فى امتحان المرحلة الثانية من الثانوية العامة للعام الدراسى 2001 / 2002 فى مواد الفيزياء والاحياء واللغة العربية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وقال شرحا لدعواه ان نجله المذكور ادى امتحان المرحلة الثانية من الثانوية العامة القسم العلمى بمدرسة العائلة المقدسة الخاصة التابعة لادارة عابدين التعليمية وجاءت نتيجتة تفيد حصوله على 5ر379 درجة بالاضافة الى اربع درجات ونصف - المستوى الرفيع - وقد تبين له ان درجاته فى مادة الفيزياء والاحياء واللغة العربية غير مرضية ولاتتناسب مع اجاباته فى تلك المواد وتظلم من هذه النتيجة ولكن دون جدوى الامر الذى حدا به الى اقامه هذه الدعوى بغية الحكم بالطليات سالفة الذكر. وبجلسة 2/3/2003 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 1/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال اربعة اسابيع حيث لم يقدم احد من الخصوم ثمه مذكرات او مستندات خلال الاجل المضروب وبالجلسة المحددة صدر الحكم بعدان اودعت مسودته المشتملة على اسبابة عند النطق به