⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2449 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر . وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع فإن المشرع نظم بالمادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص علي أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ............... ، ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية ..........، فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " . وحيث أن المشرع في المادة (65) السالف ذكرها قيد اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحث عنه البدل النقدي أربعة أشهر ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعاً إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وحيث أنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه ، أي عن رغبته وإرادته ، ويقع علي الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك بحسبانها تحتفظ بالأوارق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول علي أجازة ، لأن هذا المسلك لاقي قبولاً من تلك الجهة باعتباره محققاً لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العامل علي الحصول علي الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعيين كانا من العاملين بإدارة قنا التعليمية ويشغلان الدرجة الأولي وانتهت خدمتهما وصرفت لهما الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأن لهما رصيد أجازات اعتيادية مقداره 644 يوماً (ستمائة وأربعة وأربعون يوماً ) للأول و 720 ( سبعمائة وعشرون يوماً ) للثاني وخلت الأوراق من دليل علي أن عدم منح المدعيين الأجازات الاعتيادية التي استحقاها إبان خدمتهما والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلي رغبتـهما وإرادتهما المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيتهما في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يحصلا عليها علي النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .. " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعيين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهما الاعتيادية بالكامل علي النحو المبين بالأسباب مع مراعاة خصم ما صرف لهما من هذا المقابل ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/7/2002 طالبين الحكم بأحقيتهماما في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمتهما وما يترتب علي ذلك من آثار . وقال المدعيان شرحاً لأسانيد الدعوى أنهما أحيلا إلي المعاش وصرفت لهما الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة أشهر من رصيد أجازاتهما الاعتيادية عملاً بحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، مع أنهما يستحقان صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهما الاعتيادية كاملاً ، وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) المشار إليها ، وأضافا أنهما لجئا للجنة فض المنازعات . وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وتم ضم ملفي لجنة التوفيق . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 5/6/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في ثلاثة أشهر قدم خلالها محامي الدولة مذكرة بالدفاع وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .