⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12143 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة و/ احمد احمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرج امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى بصفته يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة نجله فى امتحان الثانوية العامة علوم لغات فى مادة الكيمياء للعام الدراسى 1999 / 2000 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بقبول الدعوى شكلا وذلك بموجب حكمها الصادر فى الشق العاجل منها ومن ثم فلا وجة لمعاودة بحث ذلك مرة اخرى . . ومن حيث انه عن الموضوع فان قضاء هذه المحكمة قد استقرايضا على ان عملية تصحيح اوراق الاجابة فىالامتحانات هى من الامور الفنية التى تستقل بها الجهة الادارية باجهزتها المتخصصة وتترخص فى تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التى تعد من صميم اختصا صها بما لامعقب عليها من القضاء الادارى الااذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب اساءه استعمال السلطة او الانحراف بها او شاب عمليه التصحيح خطأ مادى فى الجمع او الرصد او النقل فى السجلات وفى غير ذلك لايجوز للقضاء ان يحل نفسه محل الادارة فى تقييمها لاجابة الطالب ومايستحق عنها من درجة حتى لايؤدى ذلك الى تدخل القضاء فى امور فنية تقديرية هى من اختصاص الجهة الادارية المنوط بها امر التصحيح . ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المدعى ادى امتحان الثانوية العامة علوم لغات للعام الدراسى 1999/2000 فى مادة الكيمياء وكان الثابت من مراجعة كراسات اجابته فى المواد المذكورة ان الدرجات الموجودة داخل ورقة الاجابة هى ذاتها الموجودة خارجها وكانت عملية التصحيح قد شلمت جميع الاجابات وتم تقدير الدرجة المستحقة لكل جزء منها ولم يحدث ثمه خطأ فى عملية الجمع او الرصد كما خلت الاوراق مما يثبت ان الجهة الادارية قد اساءت استعمال سلطتها او انحرفت بها الامر الذى يكون معه القرار الصادر باعلان نتيجتة فى المواد المذكورة قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون وبالتالى يغدو طلب الالغاء فاقدا سنده الصحيح من القانون خليقا بالرفض. . ومن حيث ان من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / برفض الدعوى والزمت المدعى بصفته المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع ــــ اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أ ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/8/2000 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة نجله فى امتحان الثانوية العامة علوم لغات للعام الدراسى 1999 /2000 فى مادة الكيمياء مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وقال شرحا لدعواه ان نجله ادى امتحان المرحلة الثانوية العامة برقم جلوس 321951 من لجنة امتحان ليسية الحرية بادارة وسط الاسكندرية التعليمية ولدى اعلان نتيجتة فوجئ بحصوله على درجات فى مادة الكيمياء واقل من المستوى الذى اجاب به ولاتتناسب مع مابذله من جهد واجابه للاسئلة التى اجاب عنها وينعى المدعى على هذا القرار بالبطلان لمخالفتة القانون وخلص الى طلباته سالفه الذكر وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/9/2000 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/12/2000 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار وقدم الحاضر عن الدولة المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وجرى تداول الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر. وبجلسة 3/7/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى اربعة اسابيع حيث لم يقدم احد من الخصوم ثمه مذكرات خلال الاجل المضروب وبالجلسة المحددة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به