الطعن رقم 2445 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناًُ .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزرة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بواقع 360 جنيه سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على أن : " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الوظائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلــــــس الوزراء
- الدعوى رقم 2445-10
رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " .
وتنص المادة الثانية من القرار رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه على أن : " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " حيث نشر بتاريخ 3/7/1996 .
وحيث أن مفاد ذلك أنه رعاية من المشرع للعاملين المذكورين فيما تقدم ومنهم المهندسون الزراعيون وبسبب تعرضهم لمخاطر الوظيفة قرر منحهم بدل عدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المشار إليه .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بإدارة دشنا التعليمية حيث يشغل وظيفة موجه تربية زراعية ولا يتعرض لمخاطر الوظيفة ومن ثم لا يكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 1996 المشار إليه ولا يستحق صرف بدل العدوى المطالب به مما يتعين القضاء برفض الدعوى .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/7/2002 طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه مهندس زراعي ومن العاملين بإدارة دشنا التعليمية ومن الخاضعين لأحكام لقانون رقم (47) لسنة 1978 ويستحق صرف البدل المطالب به . . وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة .
ورداً على الدعوى قدم محامي الدولة حافظة .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .