الطعن رقم 2437 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن المدعين يستهدفان بالدعوى المعروضة بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقد أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة .
وحيث أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها ، والثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بإدارة قوص التعليمية ويشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات المقررة على تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلى ويتعين صرفها مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها ، وبناء على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثارعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعــيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/4/2004 طالبين الحكم بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعيان شرحاً لاسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس رقم 1150 لسنة 1995 وأوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات .
وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم كل من محامى المدعين والحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وكذلك وكيل المدعين وقدمت الهيئة الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت الدعوى بجلسة 19/7/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر قدم خلالها محامى الدولة مذكرة دفاع ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .