الطعن رقم 2917 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع المرافعة واتمام المداولة .
ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم الغاءقرار تصحيح الاعمال رقم 8123 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/10/2003 من محافظ الجيزة ، واقامت المدعية دعواها الماثلة طعنا عليه بتاريخ 5/11/2003 اى خلال المواعيد المحددة قانونا لاقامة دعوى الالغاء وانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونافتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين ان يتوافر لهذا الطلب ركنان :
اولهما : ركن الجدية ، بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الاوراق على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه .
وثانيهما : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه.
ومن حيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على ان :
" لايجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او اجراء اى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحة التنفيذية ".
وتنص المادة (11) من ذات القانون على ان :
" يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على اساسها .........ولايجوز ادخال اى تعديل او تغيير جوهرى فى الرسومات المعتدة الا بعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم .....".
وتنص المادة (15) على ان :
" توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ، ويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى ، فاذا تعذر الاعلان لشخصه لاى سبب يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة ........." .
وتنص المادة (16) من ذات القانون على ان :
" يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها الىئحة التنفيذية "
وتنص المادة (16) مكررا على ان :
" تزال بالطريق الادارى الاعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 او لخطوط التنظيم او لتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات ..........ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون " .
ومن حيث ان المستفاد من النصوص السابقة ان المشرع حظر القيام باى عمل من الاعمال المنصوص عليها فى المادة (4) المشار اليها الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ، واوجب المشرع ضرورة ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات التى منح الترخيص على اساسها ، وناط المشرع الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة ايقاف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، كما ناط المحافظ المختص او من ينيبه سلطة اصدار قرار مسبب بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ، على انه بالنسبة للمخالفات الواردة فى المادة 16 مكررا فقد قصر المشرع سلطة اصدار قرار ازالتها على المحافظ المختص وحده ، ولم يجز له ان يفوض غيره فى هذا الاختصاص فاذا ما فوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بازالة فى هذه الحالة ايضا مخالفا للقانون .
( يرجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق. ع جلسة 14/7/1996 )
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان محافظ الجيزة قد اصدر قرار تصحيح الاعمال الطعين لما نسب للطاعنة من قيامها بتعديل داخلى للادوار من الارضى حتى الثانى علوى وذلك بهدم بعض الحوائط الداخلية وبناء حوائط جديدة وتقفيل بعض التراسات وتحويلها الى ابراج بعقارها الكائن 53 ش محى الدين ابو العز بالدقى - محافظة الجيزة .
ولما كانت التعديلات البسيطة حسبما هو وارد بالمادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وترحيـل
بعض الحوائط لاتحتاج الى ترخيص وذلك رغم ان المدعية حاصلة على الترخيص رقم 124 لسنة 1978 ، ومن ناحية اخرى فقد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على ان تقفيل الشرفات تدخل فى نطاق التعديلات البسيطة التى لاتتطلب الحصول على ترخيص بها من الجهة الادارية المختصة ، الامر الذى يكون معه قرار تصحيح الاعمال الطعين قد صدر بالمخالفة لصحيح حقيقة الواقع وحكم القانون الامر الذى يكون معه ذلك القرار مرجح الالغاء عند نظر الموضوع ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار الطعين .
( يراجع الطعن رقم 5269 لسنة 44 ق.ع بجلسة 4/2/2001 الدائرة الخامسة ) .
ولامراء فى توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار الطعين من نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاء القرار الطعين ، واذ توافر ركنى طلب وقف تنفيذ القرار الطعين فانه يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملابحكم المادة 184 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت االجهة الادارية مصروفات هذا الطلب ، وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الواقعات
اقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/2003 ،طلبت فى ختامها الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار تصحيح الاعمال رقم 8123 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وقالت المدعية - شرحا لدعواها - انه صدر ضدها القرار رقم 8123 لسنة 2003 بتاريخ 2/10/2003 من محافظ الجيزة بتصحيح الاعمال المخالفة ونعت المدعية على القرار الطعين مخالفته للقانون والواقع للاتى :
1- انه لاتوجد اعمال مخالفة للعقار رقم 53 شارع محى الدين ابو العز حيث ان ما تم فيه لايتعدى البياض للعقار ككل وذلك بمناسبة استكمال الدور الثانى الذى يتم استكماله بموجب الترخيص الصادر بذلك .
2- ان قرار المخالفة الطعين ليس فيه تحديد منضبط للمخالفة المزعومة بمجرد القول بعمل تعديل داخلى بهدم حوائط داخلية وقيام حوائط جديدة فهو تعميم غير دقيق يصل الى درجة التجهيل .
وانتهت المدعية الى طلب الحكم لها بطلباتها انفة البيان .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/6/2004 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وقدم الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات ومذكرة بالدفاع وبجلسة 12/10/2004 قدم الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات طويت اولهما على حكم بالبراءة بجلسة 23/9/2004 جنح قسم الدقى وطويت الثانية على صورة ترخيص البناء رقم 124 لسنة 1978 وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .