الطعن رقم 130 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-12-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرفات المنشئة للحقوق العينية والتصرفات المقررة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 18 لسنة 1923 وإن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية وبين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها جميعاً، فإنه قد فرق بين النوعين في أثر عدم التسجيل، فرتب على عدم تسجيل التصرفات الإنشائية أن الحقوق التي ترمي إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين المتعاقدين أنفسهم ولا بالنسبة إلى غيرهم؛ بخلاف التصرفات الإقرارية فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير، مما يفيد جواز الاحتجاج بها بين المتعاقدين بلا حاجة إلى التسجيل. وفيصل التفرقة بين النوعين في هذا الصدد أن التصرف الإنشائي عمل يوجد به مدلوله إبتداءاً، أما التصرف الإقراري فليس إلا إخباراً بحق أوجده سبب سابق. فإذا كان الإقرار الذي احتواه عقد القسمة إنما هو إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها، فإنه يكون حجة على المقر بلا حاجة إلى تسجيله. ولا يغير من طبيعة الإقرار بالملكية ذكر سند الملكية السابق فيه.