الطعن رقم 2422 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد أحمد بر غش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين المستشارين / علاء الدين شهيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / علي حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد متولي مفـــوض الدولـــــة
وحضور السيد / جمال كامل صليب سكرتير المحكـمـة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
من حيث أن التحرك وفقاً لأحكام المواد (141) وما بعدها من قانون المرافعات يتم بإعلان التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها ، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر ، وذلك كله طالماً أن المدعي لم يكن قد أبدي طلباته فإذا كان قد أبداها ، فلا يتم الترك إلا بقبوله أو بعدم الاعتراض علي الترك .
ومن حيث أن الثابت من مطالعة محضر جلسة 22/5/2005 أن المدعي قرر ترك الخصومة ، ولم تبد الجهة الإدارية المدعي عليها اعتراضاً علي الترك .
الأمر الذي يتعين معه - والحالة هذه - القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة ، مع إلزامه المصروفات عملاً بحكم المادة (143) مرافعات .
"فلهـــــذه الأسبـــــــــــاب"
حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2001، طالباً في ختامها الحكم بوقف وتنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3253 لسنة 2000 فيما تضمنه من تعيين رضا إسماعيل السيد النمر بوظيفة مدير إدارة قانونية بالهيئة المدعي عليها ، مع أحقية المدعي في شغل تلك الوظيفة ، وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني علي النحو الثابت بالأوراق .
وتد وولت الدعوى أمام المحكمة علي ما هو ثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 22/5/2005 قرر المدعي أنه يترك الخصومة في الدعوى ، وذلك في مواجهة الحاضر عن الجهة المدعي عليها الذي لم يبد اعتراضاً علي الترك، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .