⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2413 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشارد0 / هاني أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــــس المحكمـــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جابر عبد اللطيف مستشار بمجلس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة: ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر. ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتي يحكم وقائع النزاع في هذه الدعوى تنص على أن تحكم المحكمة على من تخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة .......... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.." من حيث أن المستفاد من النص السالف البيان أن المشرع أجاز موجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى المدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده فإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه في خلال مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إنه بالتطبيق للنص سالف البيان وكأن الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلاً ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة خلالها فإنه لذلك تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن المصروفات يلزم من يخسر الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. - فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى رقم331لسنة33ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بتاريخ 23/8/1999 طلب فيها الحكم بإلغاء كل من القرارين رقمي 2155 لسنة 1999، 29 لسنة 1999 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وبجلسة 26/8/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة، ومن ثم وردت إليها، وقيدت بجدولها بالرقم الحالي ثم تدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 21/6/2004 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من تكليفه بالحضور لمناقشته. وقد تم تعجيل نظر الدعوى وتحددت لنظرها بجلسة 24/9/2005 ، وتأجل نظرها إدارياً لجلسة 25/9/2005، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدرت وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.