الطعن رقم 4118 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجاس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
ونصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدوله
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان محمد شعبان سكرتير المحكمه
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، واتمام المداولة قانونا.
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته فى الاحتفاظ بما تم صره له نتيجة التسوية السابقة التى تمت له طبقا لحكم المادة (25) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978، مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فإنها تعد من دعاوى التسويات والاستحقاقاتن المالية التى لا تتقيد بالمواعيدوالإجراءات الخاصه بدعاوى الإلغاء، واذ استوفت سائر أوضاعها الشكليه والاجرائية الأخرى المقررة فإنها تكون مقبوله شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع ، فان المادة الاولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عتن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو اجور أو رواتب اضايه أو علاوات خاصه تنص على ان (يتجاوز عن استرداد ماصرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة .................. للعاملين بصفة مرتب أو اجر أو بدل أو راتب اضافى أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة .......................... ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى........... )
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه طالما كانت التسوية التى اجريت للعامل على سبيل الخطأ قد تمت دون تدخل منه فإنه لا يحق لجهة الادارة أن تقوم باسترداد ما تم صرفه له بدون وجه حق نتيجة هذه التسوية وذلك حتى لا تضطرب حياته ويختل أمر معيشته هو وأسرته ، وان ذلك كله منوط بتوافر شرط حسن النية لدى العامل والقائمين على امره من الجهة الاداريه ( يراجع فى ذلك فتوى الجمعية العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوة ملف رقم 86/2/304 جلسة 17/20016 )
ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم، ولما كانت الاوراق المدعى كان يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها وبعد حصوله على مؤهل عالى - عين بذات الجهة بوظيفة ........ بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 7/6/1993 طبقا لأحكام المادة ( 25) مكرر سالفة الذكر مع منحه مرتبه السابق التى كان يحصل عليه قبل اعادة التعيين وعلاوة الدرجة المعاد تعيينه عليها ، وتم إعادة حساب العلاوات الخاصه التى تم منحها له قبل اعادة تعيينه بالمؤهل العالى على اساس المرتب الأساسى المستحق له بعد اعادة التعيين ، ثم رقى للدرجة الثانيه التخصصيه اعتبارا من ............ ، واعتبارا من عام 1999 قامت هذه الجهة بإعادة حساب العلاوات الممنوحه له على اساس مرتبه الأساسى وقت صدور القوانين الصادرة بمنح هذه العلاوات وخصم ما سبق صرفه له دون وجه حق، ولما كانت الأوراق جاءت خلوا مما يفيد أن التسوية المالية التى تمت للمدعى بعد حصوله على المؤهل العالى ب'ادة حساب العلاوات الخاصه السابق منحها له على اساس مرتبه بعد إعادة التعيين على النحو المشار إليه قد تمت نتيجة تدخله أو استنادا الى سوء نية منه أو من القائمين على أمره من الجهة الادارية - ولم تقدم جهة الادارة ما يفيد غير ذلك أو تثبت عكسه - فمن ثم انه لا يحق لجهة الادارة استرداد ما سبق صره له دون وجه حق نتيجة هذه التسوية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بأحقية المدعى فى الاحتفاظ بما تم صرفه له نتيجة هذه التسوية مع مايترتب على ذلك من أثار .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها، عملا بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا ، وى الموضوع بأحقية المدعى فى الاحتفاظ بما تم صرفه له نتيجة التسوية التى تمت له - على النحو المبين بالأسباب - وألزمت جهة الادارة المصروفات،
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدغوى بصحيفة موقعى من محام أودعها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 7/8/1999 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع باحقيته فى الاحتفاظ بما تم صرفه له نتيجة التسوية السابقه التى تمت له طبقا لحكم المادة ( 25 ) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، مع مايترتب على ذلك من أثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه ، انه بعد حصوله على مؤهل عالى اعيد تعيينه بالجهة الاداريه المدعى عليها بوظيفة بالدرجة الثالثه التخصصيه اعتبارا من 7/6/1993 طبقا لأحكام المادة (25) مكرر سالفة الذكر مع منحه مرتبه السابق التى كان يحصل عليه قبل اعادة التعيين وعلاوة من علاوات الدرجة المعاد تعيينه عليها ، والعلاوات الخاصه على اساس المرتب الاساسى المستحق له بعد اعادة التعيين، وقد فوجئ بقيام جهة الادارة بتعديل العلاوات الخاصه التى تم منحها له طبقا لحكم المادة " 215 " مكرر من القانون رقم 47 لسنه 1978 على اساس مرتبه الاساسى وقت صدور القوانين الصادرة بمنح هذه العلاوات واعادة تدرج مرتبه الشهرى على هذا الاساس مما أدى الى انقاصه بحوالى سبعين جنيهاشهريا وخسم ما سبق صره له دون وجه حق، ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون، الأمر الذى دعاه الى اقامة دعوان الماثله بطلباته سالفة الذكر.
وبعد أن قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى واعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى يها تدوول نظرها امام المحكمه على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات ، حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأوعت مسودته المشتمله على اسبابه عند عند النطق به .