⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6982 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السعيد عبد جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / جمال عبد العظيم درويش غانم نائب رئيس مجلس الدولة و/ د0 أحمد عبد الرحيم جودة وكيل بمجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عبد النبى على محمود زاهر مفوض الدولة وسكرتارية السيد / توفيق محمود سلامة أمين الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ، واتمام المداولة قانونا 0 من حيث أن حقيقة طلبات المدعى هى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بعدم الاعتدادبالقرار رقم 182 لسنة 1995 فيماتضمنه من سحب التسوية السابقة التى تمت له بالقرار رقم 110 لسنة 1981 طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ، مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات 0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فانها تعد من دعاوى التسويات التى لاتتقيد بالمواعيد والاجراءات الخاصة بدعاوى الالغاء ، واذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية والاجرائية الاخرى المقررة فانها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع ، فان المادة ( 11 ) مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 ، والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ، تنص على أن " مع عدم الاخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون ، وذلك فيمايتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 ، 10 ، 11 لسنة 1975 0000000ولايجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استنادا الى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى " وقدمت المهلة المنصوص عليها فى هذه المادة بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ، ثم بالقانون رقم 33 لسنة 1983 حتى 30/6/1984 0 ومن حيث ان مفاد هذا النص أنه لايجوز بعد 30/6/1984 ، تعديل المركز القانونى للعامل استنادا الى أحكام التشريعات الواردة بالنص على أى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى ، وينصرف هذا الحظر الى جهة الادارة والى العامل علىحد سواء ، كماأنه اذا انقضى هذا الميعاد ولم تكن الجهة الادارية قد أجابت العامل الىطلبه ، ولم يرفع العامل دعوى المطالبة بحقه خلاله امتنع وجوبا على المحكمة قبول الدعوى ، لتعلق هذا الميعادبالنظام العام 0 ومن حيث انه ترتيبا لماتقدم ، ولما كان الثابت من الاوراق أن المدعى بعد حصوله على دبلوم اعداد فنيين تجاريين عين بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات رابع بالدرجة الرابعة المكتبية اعتبارا من 1/6/1974 ثم صدر القرار رقم 166 لسنة 1980 متضمنا ترقيته للدرجة الثالثة المكتبية اعتبارا من 5/10/1980 ، وبعد صدور القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المشار اليه قامت جهة الادارة بتسوية حالته طبقا لاحكام هذا القانون وأصدرت القرار رقم 110 لسنة 1981 متضمنا تعديل أقدميته فى الدرجة الثالثة المكتبية الى 31 /12/1976 ، وبتاريخ 17/12/1995 أصدرت هذه الجهة القرار رقم 182 لسنة 1995 متضمنا سحب التسوية التى تمت للمدعى طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المشار اليه واعادة تسوية حالته بارجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة المكتبية الى 5/10/1980 بدلا من 31/12/1976 ، ولما كان المشرع قد حظر على جهة الادارة تعديل المركز القانونى للعامل استنادا الى أحكام التشريعات الواردة بالمادة (11) مكرر سالفة الذكر على أى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى ، ولماكان الثابت أن القرار رقم 182 لسنة 1995 المشار اليه صدر بتاريخ - أى بعد 30/6/1984 - فمن ثم فانه واعمالا لاحكام المادة سالفة الذكر يكون هذا القرار صدر مخالفا لصحيح حكم الواقع والقانون ، الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم الاعتداد به فيماتضمنه من سحب التسوية السابقة التى تمت للمدعى بالقرار رقم ، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها الابقاء على هذه التسوية 0 ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ، عملا بأحكام المادة (184) مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 182 لسنة 1995 فيماتضمنه من سحب التسوية السابقة التى تمت للمدعى ، مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الادارة المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/4/1996 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بارجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة الى 31/12/1976 بدلا من 5/10/1980 وعدم تخطى زملاءه الموضحين بالقرار رقم 182 لسنة 1995 له فى الترتيب ، مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه ، أنه بعد حصوله على مؤهل متوسط عين بالجهة الادارية المدعى عليها اعتبارا من 1/6/1974 وأرجعت أقدميته فىالتعيين الى 1/6/1972 وقد قامت جهة الادارة بتسوية حالته طبقا لاحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم 112 لسنة 1981 وأصدرت القرار رقم 110 لسنة 1981 بارجاع أقدميته فى التعيين الى 1/1/1970 وفى الدرجة الثالثة الى 31/12/1976 وقد فوجىء بصدورالقرار رقم 182 لسنة 1995 متضمنا تعديل أقدمية بعض العاملين بالجهة التى يعمل بها وأن ترتيبه فى هذا القرار رقم " 22" أى أن هناك أكثر من خمسة عشر من زملائه سبقوه فى ترتيب الاقدمية رغم أنهم أحدث منه فى الدرجة السابقة ، ولماكان هذا ماقامت به جهة الادارة جاء مخالفا للقانون ، الامر الذى دعاه الى اقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر0 تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بمرحلة التحضير على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات ، وبعد أن قامت هيئة مفوضى الدولة باعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى فيها ، تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات ، حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0