الطعن رقم 2411 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جــــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــــــــــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
- الدعوى رقم 2411-11
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 432 لسنة 2003 بتاريخ 17/3/2003 الصادر من رئيس المجلس الأعلى لمدنية الأقصر بإزالة مباني الطوب الأحمر ومونة الطين التي أقامها المدعي وآخر على منافع ترعة الفضــلية الملغاه بناحية الأقالته مركز الأقصر ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (970 ) من القانون المدني تنص على أنه " . . . . . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية - أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً " .
وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 على أنه " . . . . . وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ) .
كما تنص المادة (31) من ذات القانون على أن " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه . . . . . . . أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى " .
ومفاد هذه النصوص أن المشرع أضفى حماية خاصة على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من الجهات التي حددها نص المادة (970) مدني في مواجهة كل من التقادم المكسب للغير والتعدي وذلك نأياً بها عن مجال تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها ، فحظر تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ثم بسط هذه الحماية ليشمل منع أي تعد عليها وأعطى في ذات الوقت الوزير أو المحافظ المختص أو من يفوضه حق دفع هذا التعدي ورده بإزالته إدارياً ، هذا والقضاء الإداري عند نظر مشروعيه قرار إزالة التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية وإنما يقف اختصاصه في هذا الشأن عند التحقق من أن سند ملكية الجهة الإدارية له أصل ثابت من الأوراق أو يكون ادعاؤها في هذا المجال هو ادعاء جدي له من الشواهد والدلائل ما يبرر إصدار القرار بإزالة التعدي إدارياً .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام مباني من الطوب الأحمر ومونة الطين على قطعة ارض مساحتها 15 متراً من منافع ترعة الفضــلية الملغاه بناحية الاقالته مركز الأقصر فأصدر رئيس المجلس الأعلى للأقصر القرار المطعون فيه بإزالة تلك المباني لأقامتها بالتعدي على أملاك الدولة ( منافع ترعة الفضــلية ) ومن ثم وإذ خلت الأوراق من دليل على ملكية المدعي للمساحة المذكورة أو أن وضع يده على تلك المساحة كان بسند قانوني فإن القرار المطعون فيه بإزالة هذا التعدي يكون قائم على سببه الصحيح المبرر لإصداره بما تكون معه الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/4/2003 طلب في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم (432) لسنة 2003 الصادر من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه نما إلى علمه أن رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر أصدر ضده القرار رقم 432 لسنة 2002 المطعون فيه بإزالة المحل وضع يده الكائن بزمام ناحية الاقالته مركز الأقصر والمقام على مساحة 6 أمتار وأنه يطعن على هذا القرار لأن المحل غير مقام على أملاك الدولة فهو موجود منذ 50 عاماً ولو كان مملوك للدولة لما تركته الجهة الإدارية هذه المدة ، فضلاً عن انه صدر مجاملة للمدعو / علي جاد بسبب وجود خلافات بينهما محرر عنها عدة محاضر منها المحضر رقم 3991 لسنة 2003 إداري مركز الأقصر بالإضافة إلى أن المحل يقع داخل الكتلة السكنية ومن المعروف انه لا توجد أملاك دولة داخل الكتلة السكنية .
وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 11/6/2005 وفيها قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 وفيها قدم محامي الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبجلسة 9/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضي الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .