⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6235 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــة الســـيد الأســـــــتاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار و د0 حمدى الحلفاوى وحــــضور الســـيد الأســــــتاذ المستشار / محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وســـــــــــكرتارية الســـــــــــــــــــــيد / ســـــــــــــامى عبد اللـــــه أميــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحــــــكــمــــــة ********************* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى من دعوييه الماثلتين بوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ القاهرة فيما تضمنه من تسليم مساحة 56ر263 م2 إلسيد / أحمد حلمى محمد حلمى 0 مع ما يترتب على ذلك منم آثار 0 وحيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإداري تأسيسا على أن القرار المطعون فيه لا ينطبق عليه وصف القرار الإدارى لصدوره تنفيذا للحكم رقم 3015 لسنه 103ق والصادر من محكمة الاستئناف وبالتالي لا يترتب عليه أى أثر قانونى جديد ، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن الأصل فى دعوى الإلغاء أن الخصومة فيها خصومة علنية مناطها اختصام قرار إداري أى أنه يتعين أن يكون ثمة إفصاح عن إرادة الجهة الادارية الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث آثر معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا وابتغاء الصالح العام ، وإنه بتطبيق هذا الأصل على الدعويين الماثلتين يبين أن لويس شامى أقام الدعوى رقم 4968 لسنه 1977 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بتثبيت ملكيته للعقار رقم 68 شارع الخليج المصري وتعرض المدعى عليه الأول " أنطون يوسف بطرس " فى ملكيته هذه إزالة ما قد يكون أقامه من مبانى بمصاريف على عاتقه وذلك فى مواجهة المدعـى عليهما الثانى والثالث " محافظ القاهرة ومدير عام مصلحة الأملاك 0 وبجلسة 4/2/ 198 قضت المحكمة برفض الدعوى فقام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 3015 لسنة103 ق حيث قضى فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المستأنف لمساحة قدرها 1092 م2 الموضحة الحدود والمعالم بالعقدين المشهرين رقمى 6232 القاهرة ، 5852 القليوبية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المستأنف المصروفات 0 ومن ثم فإن هذا الحكم ولئن كان قد صدر فى مواجهة محافظة القاهرة إلا أنه لم يقضى بإلزامها باتخاذ ثمة إجراء وهو ما يتضح جليا من طلبات المدعى تثبيت ملكيته لمساحة معينة وعدم تعرض أنطوان يوسف فى هذه الملكية وبالتالى فلم يكن هناك ثمة طلبات فى مواجهة الجهة الإدارية تضمن إلزامها بثمة إجراءات ، كما قد قام المستأنف " الصادر لصالحه الحكم " بتنفيذ هذا الحكم طبقا لمنطوقة بتاريخ 26/9/1991 ، الأمر الذى يضحى معه القرار الصادر من الجهة الادارية إنما جاء تعبيرا عن إرادتها وإفصاحا لها بقصد إحداث أثرا قانونى معين مقتضاه تسليم مساحة 56ر263 م2 إلى أحمد حلمى محمد حلمى أبو عيطه والتى يضع يده عليها المدعى فى الدعويين الماثلتين ، وليـس تنفيذا للحـــــكم المشار إليه والذى ســـــبق تنفــــيذه فى الـــــتاريخ المذكور أى فى 26/9/1991 حيث أقر الصادر لصالحه هذا الحكم بأنه تم التنفيذ طبقا لما جاء بمنطوق الحكم فضلا عن أن هذا الحكم الاستئنافى لم يرد به على وجه الإطلاقة إلزام المحافظة بتسليم أيه مساحة للمستأنف الصادر لصالحه الحكم وبذلك يكون قد توافر فى هذا القرار مقومات القرار الإدارى بالمعنى الدقيق وتعين تبعا لذلك رفض الدفع بعدم القبول لانتفاء القرار الإدارى 0 وحيث إن الدعويين استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلا0 وحيث إنه عن الموضوع فإن الثابت بالأوراق أن محافظة القاهرة قد باعت مساحة من الأرض إلى مورث المدعى بموجب العقد المشهر رقم 10001 لسنه 1978 ، وقد صدر لصالح الصادر لصالحه الحكم الاستئنافي رقم 3015 لسنه 103 ق حكما يثبت ملكيته لمساحه قدرها 1092م2 الموضحة الحدود والمعالم بالعقدين المشهرين رقمى 6232 القاهره ، 5852 القليوبيه ، ولم يقطع هذا الحكم إن هذه المساحة تدخل فى المساحة المباعة للمدعى من المحافظة ، وقد قام الصادر لصالحه الحكم المذكور بتنفيذه طبقا لمنطوقه وذلك بتاريخ 26/9/1991 وقد قدم طلب رقم 14/1994 إلى قاضى التنفيذ أوضح به أن التنفيذ للحكم الاستئنافي جاء ناقصا ولم يتم استلام المساحة بالكامل حسب منطوق الحكم وإن جزءاً منها فى حيازة المدعى فى الدعويين الماثلتين وقد رفض هذا الطلب من قاضى التنفيذ ، ثم بعد ذلك قام ببيع هذه المساحة المحكوم فيها بتثبيت ملكيته لها إلى أحمد حلمى الذى تقدم بعدة شكاوى أسفرت عن صدور القرار المطعون فيه متضمنا الزام المدعى بتسليم المساحة المذكورة إلى أحمد حلمى ، ولما كان ذلك كذلك فإن النزاع يدور فى حقيقته حول حيازة مساحة 65ر263متر مربع ومدى أحقية كل من المدعى والمدعى عليهم من السادس حتى الأخير فى الدعوى الأولى ومن الخامس حتى الأخير فى الدعوى الأخرى فى هذه المساحة ومن ثم فلا شأن للجهة الإدارية بهذا النزاع وإنما يكون لهولاء حماية ملكيتهم واسترداد حيازتهم على أملاكهم بكافة الوسائل القانونية المقررة لذلك ومن ثم فلا يسوغ للجهة الإدارية " محافظة القاهرة "التدخل أو استخدام سلطتها العامة لحسم هذا النزاع وإلا حلت نفسها محل القضاء وهو ما لا تملكه قانونا إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات دون أن يغير من ذلك إن المحافظة هى التى باعت للمدعى قطعة الأرض بالعقد المشهر رقم 10001 لسنة 1978 ، إذ أن هذا العقد قد حصر التزام المحافظة فى حالة ما إذا ثبتت ملكية الأرض للغير بحكم نهائى - فى رد الثمن فقط إلى المشترى دون فوائد ، ولم يخول الجهة الإدارية سلطه إلزام المدعى " المشترى " بتسليم المساحة - فى حالة ما إذا ثبت أحقية الغير فيها بحكم نهائى - إلى الغير ، ومن ثم فما كان يسوغ لها أن تنصب نفسها قاضيا لفض النزاع حول حيازة وملكية المساحة المتنازع عليها ، ولما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسلم المساحة المشار إليها إلى أحمد حلمى فإنه يكون قد جاء مخالفا للقانون ومغتصبا لسلطة القضاء المدنى وهو القاضى الطبيعى لفض المنازعات المدنية بين الأفراد مالامناص معه من إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فــــــــلهذه الأســـــــباب ***************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعويين شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من محافظ القاهرة فيما تضمنه من تسلم مساحة مائتين وثلاثه وستون مترا مربعا ، 65 سنتيمتر موضوع الدعوى إلى أحمد حلمى محمد مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :- ******* أقام المدعى فى الدعوى رقم 6235 لسنة 53 ق دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/4/1999 ويطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بتسليم الأرض الكائنة بالعقار رقم 6شارع شبين القناطر حدائق القبة للمطعون ضدهم من الثامن إلى العاشر وما يترتب على ذلك من آثار 0 ونوجز أسانيد الدعوى - حسبما ورد فى صحيفتها - فى أن مورث المدعى يمتلك قطعة الأرض رقم 622 كدستر بحوض العشرة والجلفى نمرة (2) الوايلى بموجب عقد البيع المسجل والمشهر برقم 10001 لسنه 1978 مكتب القاهرة وكان يستأجرها اعتبارا من عام 1965 من الأملاك الأميرية حيث أقام عليها مصنع ورق كرتون ، ويوجد بجوار هذا العقار عقار آخر مملوك للسيد / ..... رقم 265 كدستر بحوض العشره والجلفى بموجب العقد المسجل برقم 6232 القاهرة ورقم 5852 القليوبية فى عام 1942 ، وقد ادعى مالك هذه الأرض أنه يملك الأرض المملوكة لمورث المدعى وأقام العديد من الدعاوى ومن بينها الاستئناف رقم 3015 لسنة 103 ق والذى صدر فيه الحكم بجلسة 18/2/1987 بتثبيت ملكيته على الأرض التى يملكها ، وتم تنفيذ هذا الحكم بتاريخ 25/9/1991 بمعرفه محضر محكمة الحدائق ، ثم بيعت هذه الأرض من ورثة.......... إلى السيد / .......... وآخرين بموجب العقد المسجل والمشهر برقم 2907 لسنة 1998 والعقد 4820 لسنة 1998 ، إلا أن المدعى فوجئ بأن مساحة حدائق القبة تذكر رقم إستمارة مساحية لهذا العقار ( 793 لسنة 1966 ) وهو ذات رقم الاستمارة المساحية الخاصة بالعقار المملوك لمورثه الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 19271لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب محو ما جاء بهذه الاستمارة ، ثم عرض الأمر على الأملاك الأميرية حيث فوجىء المدعى بهذه المصلحة تطلب منه تسليم مسطح من أرض مصبغة إلى المشترى المجاور له وذلك تنفيذا للحكم رقم 3015 لسنة 103 متظلم من هذا القرار على أساس أن الحكم المشار إليه تم تنفيذه بالفعل فضلا عن أن الأملاك الأميرية ليست جهة تنفيذ الأحكام ، إلا أن المدعى علم بعد ذلك بصدور قرار من محافظ القاهرة موجه إلى حى حدائق القبة للقيام بإجراءات تسليم العقار رقم 6ش شبين القناطر بحدائق القبة إلى المطعون ضدهم من الثامن إلى العاشر ، فبادر المدعى إلى التظلم من هذا القرار فى 8/4/1999 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه فقد بادر إلى إقامة دعواه الماثلة 0 وبتاريخ 26/1/1999 أودع المدعى فى الدعوى رقم 9043 لسنه 53 ق صحيفتها - ابتداء - قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية تحت رقم 475 لسنة 1999 م0ك0ش ، طالبا فى ختامها الحكم بعدم التعرض له فى ملكه الكائن برقم 2 شارع شبين القناطر قسم حدائق القبة ووقف جميع الإجراءات الباطلة الصادرة من الإدارة الهندسية بأملاك القاهرة لاغتصابهم سلطة القضاء ومحاولتهم تنفيذ حكم سبق تنفيذه 0 وردد المدعى - شرحا لدعواه- ذات الأسانيد التى أوردها فى صحيفة دعواه رقم 6235 لسنة 53 ق ، وأضاف أن تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى رقم 4968 لسنة 77مدنى كلى جنوب القاهرة التى أقامها مالك قطعة الأرض المجاورة أثبتت أن القطعة 265 كدستر بمسطح 1092 مترا مملوكة للسيد /.......... ، أما القطعة رقم 266 كدستر فهى منافع عامة ( أملاك أميرية ) وتم بيعها إلى مورث المدعى ، الأمر الذى انتهت معه المحكمة إلى رفض الدعوى فأقام رافعها الاستئناف رقم 3015 لسنه 103 حيث قضى فيه بتثبيت ملكية المستأنف للقطعة 265 كدستربمسطح 1092 مترا طبقا للعقد المسجل ، وبالفعل تم تنفيذ هذا الحكم فى 25/9/1991بمعرفة محضر محكمة الحدائق ومعه مندوب من قسم شرطة الحدائق والمحامى وكيل طالب التنفيذ والذى أقر بأنه تم التنفيذ وتم تثبيت ملكية موكله وتسليمه مساحه مقدارها 1092 مترا وأقر بصحة هذه الإجراءات وقد بيعت هذه الأرض إلى المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير ، إلا أنه وبعد استقرار الملكية لكلا الطرفين فوجئ بالمدعى عليهم المذكورين وبالتواطؤ مع العاملين بالمساحة والشهر العقارى يدعون ملكيتهم لجزء من أرضه رقم 266 كدستر على الرغم من أن عقد البيع الصادر لهم ورقمه 6232القاهرة / 5852 القليوبية لسنة 1942 لا توجد به أى إشارة للقطعة 266 المملوكة لمورثه ولا يوجد به أى إشارة للاستمارة 793/1966 بل ورد فى العقد المشار إليه أن الحد الشرقى لقطعة الأرض المبيعة لهم هو ( القطعة 266 كدستر بحوضه ) ، وبالرغم من كل ذلك صدر القرار المطعون فيه بتسليم المدعى عليهم قطعة من أرض المدعى دون سند من الواقع أوالقانون ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة0 وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية حيث تبادل الخصوم المذكرات والمستندات ، وبجلسة 29/5/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالى 0 وقررت المحكمة إحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرهما وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيهما ، حيث تدوول نظرهما أمام الهيئة بجلسات التحضير على النحو الثابت بالمحاضر ، ثم أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى والزام المدعى المصروفات 0 وقد عينت المحكمة لنظر الدعويين جلسة 2/1/2001 وتدوول نظرهما بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 27/2/2001 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 9043 لسنة 53 ق إلى الدعوى رقم 6235 لسنه 53 ق ليصدر فيهما حكما واحدا بجلسة 3/4/2001 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب الخصوم ، وقدم وكيل المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته ، وقدم وكيل المدعى عليهم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإداري وطلب احتياطيا الحكم برفض الدعويين ، وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة وقع فيها بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإداري ، وبجلسة 17/4/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 22/5/2001 مع مذكرات فى اسبوعين ، وخلال الأجل أودع وكيل المدعى عليهم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعويين واحتياطيا طلب رفضهما وإلزام المدعى المصروفات ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0