الطعن رقم 92 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-6-9
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتهاء خدمة المؤمن عليه في الحكومة ببلوغه سن التقاعد - أثره
⚖️ الطعن بعدم دستورية القانون أو القرار. أثره
⚖️ إنتهاء خدمة المؤمن عليه في الحكومة ببلوغه سن التقاعد. أثره
⚖️ حساب إستحقاق القاضي المعاش. أساسه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادة 69 من قانون السلطة القضائية مفاده انه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في الحكومة ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في نظام التوظف المعامل به انتهى اشتراكه في التامين واستحق المعاش. فإذا التحق بعمل جديد بعد ذلك يخضعه لأحكام قانون التامين الاجتماعي - كالوزراء ونوابهم ومن في حكمهم - ففي هذه الحالة يستمر في صرف المعاش ولا يسري عليه نظام وقف المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المشرع قد قرر أصلا عاماً بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها خدمة القاضي فحددها بستين عاماً, فإن هذه السن هي الأساس عند حساب استحقاق القاضي المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الفترة الثالثة من المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مفادة انه يترتب على تقديم الطعن بعدم دستورية القانون أو القرار وقف الدعاوى القائمة حتى يفصل في الطعن من المحكمة الدستورية العليا.