الطعن رقم 2397 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور / محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة
و/ أشرف خميس محمد وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
وحيث إن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها في تعديل ربط المعاش المستحق لها عن والدها ، وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها من جراء إنقاص معاشها ، مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات .
وحيث إن مفاد نص المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية يتوزع بينها تبعا للمستوى الوظيفي للعامل ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين من المستويين الثاني والثالث وما دونهما ، حسبما نصت على ذلك المادة (14) المشار إليها ، في حين تختص محكمة القضاء الإداري بنظر ما عدا ذلك من منازعات ، أي تلك المتعلقة بالعاملين شاغلي المستوى الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 وما يعلوه ومن يعادلهم .
وحيث إن الثابت من الأوراق ، أن مورث المدعية كان يشغل وظيفة لا يتجاوز أجرها الأساسي عند إحالته للمعاش 53 جنيها ، وهو ما لا يوازي بداية ربط الدرجة الثانية ، ومن ثم تنأي دعواها بهذه المثابة عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات ، لحين صدور حكم منه للخصومة .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 16/2/2000 أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم بتعديل ربط المعاش المستحق لها عن والدها من 270.80 جنيها إلى 347.74 جنيها ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضها عن الأضرار التي ألمت بها .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .