الطعن رقم 10154 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من /
السيد استاذ المستشار/ سعيد زكى سوس نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ احمد عبداللطيف وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات تنص على ان يكون ترك الخصومة باعلان من اتارك لخصمه على يدمحضر او ببيان صريح فى مذكرة من اتارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر 00 وتنص المتدة 143 من قانون المرافعات على انه على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذبك رفع الدعوىوالحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى والمستفاد من هذين النصيين انه يجوز للمدعى ترك الخصومة فى الدعوى ايا كان سبب ذلك ويقع الترك بابدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر بمعرفة المدعى او وكيله ويترتب على الترك الزام المدعى بالمصاريف والغاء جميع اجراءات الخصومة بما كان الحاضر عن المدعى بجلسة 5/10/2004 قد قرر بترك الخصومة فى الدعوى ولم يمانع الحاضر عن الجهة الادارية المدعى عليها ومن ثم يتعين الحكم باثيات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى وتلزامه بالمصاريف 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ باثبات ترك المدعى الخصمومة فى الدعوى والزمته المصاريف 0
فقرة رقم -1
الواقعات
اقام المدعى الدعوى اماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/8/2001 بطلب الحكمبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5546 لسنة 44القضائية الصادر بجلسة 14/1/1997 وفى الموضوع ببطلان هذا الحكم والقاضى باحقيته فى الجهة الادارية فى اخلائه من السكن موضوع النزاع 0
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 30/4/2002 ونظرتها المحكمة على النحو المبين يمحاضر الجلسات وبجلسة 28/5/2002 قررت باجالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فيها 0
واودعت الهيئة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باعتبار الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5546 باطالا مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 17/2/2003 وبجلسة 5/10/2004 قرر الحاضر عن المدعى ترك الخصومة فى الدعوى وقررت المحكمة اصدار الحكم بجسةاليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0