الطعن رقم 2388 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من :ـ
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي
وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بالتعويض عن قرر مجازاته .
ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة التأديبية بقنا ، ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالته بحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهـذه الأســباب "
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالته إلى المحكمة التأديبية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/4/2003 طالباً الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً ستة آلاف جنيه نتيجة لما أصابه من ضرر بسبب القرار رقم 206 /1995 بمجازاته .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت لمحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .