⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2388 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من :ـ السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بالتعويض عن قرر مجازاته . ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة التأديبية بقنا ، ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالته بحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالته إلى المحكمة التأديبية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/4/2003 طالباً الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً ستة آلاف جنيه نتيجة لما أصابه من ضرر بسبب القرار رقم 206 /1995 بمجازاته . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت لمحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .