⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4455 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عــبد السلام الــنجار و سليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمــــــــة ----------------- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارات الصادرة من الجهة الإدارية ، وبترقب وعرض جواز سفرهم ، وما يترتب على ذلك من آثار ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون أعلان ، وألزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن مجرد صدور القرار من الجهة الإدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري بالمعنى المقرر قانونا ، وأن مقومات القرار الإداري وخصائصه تكون متوافرة إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلى الإفصاح عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة 0 ومن حيث إن المستقر عليه أيضا ، ان دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ويشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود وقائم منتج لأثاره عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإدارى أصلا أو وجد ثم زال كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن الجهة الإدارية قامت بإدراج أسماء المدعين على قوائم ترقب السفر وعرض جوازات سفرهم وذلك بناء على طلب مباحث أمن الدولة ، بكتبها أرقام 8367 ، 8368 ، 8370 لسنة 2000 ، 18402 لسنة 2000 ، وهذا الإدراج لا يعدو أن يكون في حقيقة الأمر إجراء مادي تقوم به الجهة الإدارية كأحد إجراءات التحفظية ، صونا لسلامة الوطن وتحقيق أمن المواطنين وغيرهم من المسافرين والقادمين إلى البلاد ، ومن ثم فإن هذا الإجراء لا يعتبر في حد ذاته قرارا إداريا منشئا لمركز قانوني معين مما يجوز معه اللجوء إلى القضاء بالطعن عليه بالإلغاء ، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى ، ويتعين الحكم بعدم قبولها 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فــــــــلهذه الأسبـــــــــاب --------------- حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقام المدعون دعواهم الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/3/2001 ، طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من مباحث أمن الدولة بترقب سفر وعرض جوازات سفرهم ، وما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ،والزام الجهة الإدارة بالمصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم ، أنه بتاريخ 25/4/2000 صدرت كتب مباحث أمن الدولة أرقام 8367 ، 8368 ، 8370 لسنة 2000 بترقب سفر وعرض جوازات المدعين الثلاثة الأول ، وبتاريخ 23/8/2000 صدر كتاب مباحث أمن الدولة رقم 18402 لسنة 2000 بترقب سفر وعرض جواز المدعى الرابع ، وأضاف المدعون بأنهم علموا بهذه القرارات بتاريخ 1/3/2001 ، وأضافوا بأنهم حصلوا من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية على إقامة نظامية لهم في جمهورية مصر العربية ، وإن هذه الإدارة لا تمنح إقامة الأجانب بمصر الا بعد عرض الأمر على مباحث أمن الدولة والحصول على موافقتها ، الأمر الذى تكون معه القرارات المشار إليها غير قائمة على سند من الواقع والقانون ، وينعى المدعون على القرارات المطعون فيها بمخالفتها لحكم القانون ، وعدم قيامها على السبب المبرر لها ، وصدورها مشوبة بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، وأنهى المدعون عريضة الدعوى بطلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان 0 وقد عينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/4/2001 وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على صور خطابات مباحث أمن الدولة المشار إليها ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد جهات الأمن على الدعوى والذي يفيد بعدم إدراج المدعين على قوائم ترقب السفر وعرض جوازات سفرهم ، وقد جحد كل من محامى المدعين والحاضر عن الدولة ما قدمه الآخر رفق حافظة مستنداته المقدمة بهذه الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، مع مذكرات في أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم محامى المدعين مذكرة صمم في ختامها على الحكم بالطلبات ، وقدم محامى الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0