الطعن رقم 3884 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجــــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عــــــــصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بترشيح السيدة / سهام حامد كمرشح أصلى للبعثة رقم 5/7/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخضها اعتباره مرشحا لهذه البعثة كمرشح أصلى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، ولما كان الثابت من الأوراق ومن حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 9/4/2002 أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 15/5/2001 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه خلال الستين يوما التالية لتقديم التظلم فقد كان يتعين عليه أن يبادر إلى رفع دعواه طعنا على هذا القرار خلال الستين يوما التالية ، فإذا ما تقاعس المدعى عن إقامة دعواه الماثلة حتى أودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/12/2001 فإنها تكون مقامة بعد الميعاد القانونى وتضحى - من ثم - غير مقبولة شكلا 0
ولا يغير من ذلك ما قدمه وكيل المدعى بجلسة 15/1/2002 من صورة كتاب كلية التجارة المرسل للمدعى فى 21/10/2001 والذى يفيد أن وزير التعليم العالى قد أعتمد قرارات اللجنة العليا للتظلمات ، والتى قررت رفض التظلم المقدم فيه ، ذلك أن العبرة هى بتاريخ تقديمه للتظلم واعتبار فوات ستين يوما على تاريخ تقديمه دون رد من جانب الجهة الإدارية بمثابة رفض للتظلم وكان يتعين عليه أن يبادر إلى رفع دعواه خلال الستين يوما التالية وهو ما لم يبادر إليه المدعى 0
ومن حيث إنه لما كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى تبعا لذلك مصروفات الدعوى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/12/2001 يطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترشيح للبعثة مرشحا أصليا مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الإدارة العامة للبعثات أعلنت عن فتح باب التقدم للبعثات الخارجية للسنة الرابعة 2000 / 2001 بغرض الحصول على الدكتوراه ، وكان من بينها البعثة رقم 5/7/1997 المخصصة لقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا تخصص عام ( اقتصاد ) وتخصص دقيق ( تنمية اقتصادية ) ، إلا أن الجهة الإدارية رشحت لهذه البعثة / ....... كمرشح أصلى والمدعى مرشح احتياطي ، ويرى المدعى أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون على سند من أن المرشحة الأصلية تتبع قسم المالية العامة على حين أن المدعى يعمل معيدا بقسم الاقتصاد ، وما كان يجوز لجهة الإدارة ترشيح من يتبع قسم المالية العامة لهذه البعثة على أى نحو ، وانتهى المدعى إلى طلباته المتقدمة 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم محامى المدعى حافظة مستندات ، كما قدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى 0
وبجلسة 9/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 14/5/2002 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته ، وأودع وكيل المدعى صورة ضوئية من حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/5/2002 ثم لجلسة 18/6/2002 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0