الطعن رقم 127 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-5-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في 27 من نوفمبر سنة 1935 بالموافقة على مذكرة وزارة المالية التي تضمنت شروط بيع الأراضي التي آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية الزراعية قد تضمن إيجاباً من الحكومة أوجبت به على نفسها أن ترد لكل مالك ملكه الذي نزع منه بمجرد طلبه في مدى خمس سنوات مقابل ثمنه الذي رسا به المزاد عليها، ولما كان المدين المنزوعة ملكيته هو قانوناً في حكم البائع، فإن هذا الإيجاب متى قبله المدين المذكور لا يكون إنشاءاً لبيع مستحدث وإنما هو اتفاق على التقايل في البيع القديم والتراد في المبيع والثمن، ومتى كان هذا هو التكييف الصحيح للعقد المكون من عرض الحكومة وقبول المالك الأصلي لهذا العرض، فإن إفراغ التراد في صورة عقد بيع ليس من شأنه أن يؤثر في صحة هذا التكييف، ولهذا لا يجوز أن يكون هذا التصرف موضوع شفعة.