⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2374 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقررة للعاملين في مجال مياه الشرب ومقابل نقدي عن وجبة غذائية . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناًُ . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين في مجال المجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب . . . . . . . " . وتنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " . وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهـــــــم - الدعوى رقم 2374-12 التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " . وتنص المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1983 سالف الذكر على أن : " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد تم نشره بتاريخ 27/6/1985 " . وتنفيذاً لأحكام المادتين الثانية الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 السالف بيانهما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونص في المادة الأولى منه على أن : " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوب على أساس : 3- 30 % لشاغلي الوظائف الآتية : أ - الإدارة والإشراف العام بالمحطات . ب - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية . ج - أعمال مخازن المعدات والمحطات . د - الصيانة العامة والحملة الميكانيكية . هـ - صيانة العدادات و - أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات . ز - أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها . وتنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر على أن : " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية على النحو التالي : أ - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50 % 15 جنيه شهرياً . ب - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40 % أو 30 % 10 جنيه شهرياً . وحيث أنه تطبيقاً لذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بمرشح مياه دنفيق حيث يشغل وظيفة فني كهرباء اعتباراً من 26/8/1997 ، وهي تندرج تحت مدلول الصيانة والحملة الميكانيكية . . فمن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلي شهرياً اعتباراً من 26/8/1997 ، وعشرة جنيهات مقابل وجبة غذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام جهة الإدارية المصروفات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي وآخرون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 1/10/2001 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب بالقانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 . وقال المدعون شرحاً لأسانيد للدعوى أنهم من العاملين بمياه الشرب ومن ثم يحق لهم المطالبة بطلباتهم سالفة الذكر . . مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وبجلسة 26/10/2003 حكمت المحكمة أولاً : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الثاني وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا . وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه . . وتدوولت بجلسات المرافعة حيث قدم المدعي مذكرة وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .