الطعن رقم 6262 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ سيد ذكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ احمد عبد اللطيف ابراهيم وكيل مجلس الدولة
وحصور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الثابت من الأوراق أن إدارة المرور المختصه قد امتنعت عن تجديد ترخيص سيارة المدعى لوجود لحام فى الشاسيه حول الرقم الخاص به مما تثير الشبهة حول مصدره ، ويطلب المدعى احالة الدعوى الى مكتب الخبراء لبيان حقيقه هذا اللحام ولما كانت المادة 135 من قانون الاثبات الى تجيز للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير أو ثلاثة وتحدد لهم المهمة الموكوله اليهم ، فإن المحكمة تجيب المدعى لطلبه وتحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب خبير يتولى معاينه السيارة والشاسيه وبيان حقيقة اللحام الواقع حول رقم الشاسيه وهل يكشف عن تغيير الرقم واستبداله أم أنه
لحام لمعالجه عيب فيه كما يقرر المدعى بيان الحقيقة فى هذا الخصوص وهل تتخلف به شروط الأمن والمتانه الواجب توافرها لمنح السيارة رخصه تسيير وتجديد هذه الرخصه وأرجأت الفصل فى المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتبر خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب خبير يتولى انجاز المهمة المحدده بالأسباب وحددت مبلغ ثلاثمائه جنيه يودعه المدعى على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير وحددت 28/12/2004 لنظر الدعوى فى حالة عدم ايداع الأمانه وجلسة 24/5/2005 لنظرها فى حالةالايداع وأرجأت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعى دعواه بصحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/1/2002 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار السلبى المطعون عليه على سند من القول بأنه يمتلك السيارة رقم 12894 نقل القاهرة شاسيه رقم 26321 موتور رقم 15809 ولها ترخيص تسيير انتهى مفعوله فتقدم لتجديده الا ان الادارة رفضت برغم وجود شرخ ملحوم بالكامل حول رقم الشاسيه فطلب عرض الشاسيه على لجنه فنية لتحديد ما اذا كان رقم الشاسيه المذكور خاص بالسيارة من عدمه الا أن هذا الطلب قد تم رفضه كما تم ضبط السيارة وايداعها مرور شبرا فأقام دعواه مرددا أن اللحام الذى حدث هو خطأ وقع من الشخص الذى قام باللحام ولاذنب له فيه ويلتمس اعطاءه شهادة بيانات لفك ضبط السيارة وعرضها على اللجنة الفنية .
وجرى تحضيرالدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرا بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وندب خبير لتنفيذ المهمة المحددة بالتقرير.
وتحدد لنظرالدعوى جلسة 17/2/2004 وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة ردد فيها ماورد بصحيفه الدعوى من ان اللحام حول الشاسيه جاء نتيجه خطأ وعدم خبره من قام به وأنه لم تقم بالتلاعب فيه والتمس عرض الشاسيه على مكتب الخبراء وبجلسة28/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى اسبوعين ولم يودع شيىء خلال الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .