الطعن رقم 28143 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سيد ذكي موسـي نائب رئيس مجلس الدولة
د / أحمد عبد اللطيف إبراهيم وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولة
وحضور السيد / ثروت نصحي جيـــــــــــــد أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس حي جنوب الجيزة رقم ( 283 ) لسنه 2003 فيما تضمنه من إلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة نشاط بيع وشى الأسماك الطازجة، مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية, فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
وحيث عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, فانه يلزم للقضاء به توافر ركني الجدية والاستعجال, بأن يكون الطلب قائما- بحسب الظاهر- على سند جدي يرجع معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه, وأن يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها ريثما تم الفصل في طلب إلغائه .
وحيث عن ركن الجدية, فأن المنصوص عليه بالمادة ( 16 ) من القانون رقم ( 453 ) لسنه 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة معدلا بالقوانين أرقام ( 359 ) لسنه 1956, ( 209 ) لسنه 1980, ( 177 ) لسنه 1981, بان يلغى ترخيص المحل إذا أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة, أو إذا أصبح غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها من حيث الموقع .
وحيث أنه هديا بما تقدم, ولما كان الظاهر من أوراق الدعوى, بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل منها, أن القرار المطعون فيه رقم ( 283 ) انطوى على إلغاء بعض تراخيص بعض المحال التي تقوم بمباشرة نشاط بيع وشى الأسماك الطازجة ومنها محل المدعى, كما أنطوى في ذات الوقت على حق المحال الملغى تراخيصها في الترخيص لها في ذات المحال بمباشرة نشاط مطاعم عموميه. فأنه والحال كذلك تظهر مشروعية القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بإلغاء ترخيص المدعى بحسبان أن هذا القرار استهدف من وراء ذلك حماية البيئة والصحة العامة من خطر الأدخنة المنبعثة من جراء هذا النشاط على ساكني المنطقة المقام فيها هذا النشاط . وهو ما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار في شقه المتعلق بإلغاء ترخيص المدعى لقيامه على سببه الصحيح في الواقع والقانون مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه . وبالنسبة لما تضمنه هذا القرار في شقه المتعلق بإعادة ترخيص محل التداعي في نشاط مطعم عمومي, فهو ينطوي على المساس بحق المدعى في طلب الترخيص بأي نشاط تجارى أو صناعي طالما توافر في شأن هذا النشاط الشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه قانونا . والقول بغير ذلك وحسبما صدر به القرار المطعون فيه في هذا الخصوص ينطوي على تحديد لإرادة المدعى دون سند من القانون, وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. فضلا عن توافر ركن الاستعجال هذا الطلب لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتضمن وقف مصدر رزق المدعى ريثما يتم الفصل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث أن من خسر طلباته لزمته المصروفات عملا بالمادة ( 184 ) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا, وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من تحديد نوع النشاط الواجب الترخيص به للمدعى وقصره على نشاط مطعم عمومي, مع مايترتب على ذلك من آثار, ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة مصروفات هذا الطلب مناصفة, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعي دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10 / 8 / 2003 طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم ( 283 ) لسنه 2003 فيما تضمنه من إنذارها بوقف ترخيص نشاطه أو تغييره مع السماح له بمزاولة نشاطه التجاري في بيع وشوي الأسماك الطازجة . وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وقال المدعي شرحا لدعواها: أنه حصل على ترخيص دائم بمباشرة نشاطه بيع الأسماك الطازجة ثم أضيف إليه نشاط شي الأسماك. إلا أن جهة الإدارة قامت بإنذاره بوقف هذا الترخيص أو تغيير نشاطه, وتنعى المدعي على مسلك جهة الإدارة مخالفته للقانون, لذلك لتوافر ركن الاستعجال, فقد اختتم المدعي بالطلبات سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر جلساتها, وبجلسة 27 / 4 /2004 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه لدى النطق به.