⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-4-13 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - اليمين - اليمين الحاسمة - النكول عن حلفها ومدي جواز الطعن في الحكم الصادر بناءً علي النكول
⚖️ الطعن في الحكم - جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن - الأحكام الجائز الطعن بالنقض فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 124 من قانون الإثبات - يدل - على أن المشرع لم يسو بين الحكم بتوجيه اليمين وغيره من الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وما يترتب على النكول عن اليمين من أثر يتمثل في أن يصبح الحكم الصادر على الناكل نهائياً لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن, ما لم يكن مبني الطعن بطلان إجراءات توجيه اليمين أو أنها وجهت في غير حالاتها, ولا يجوز السماح له بعد نكوله بحلف اليمين التي سبق له النكول عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استلزم القانون لاعتبار الخصم ناكلاً أن يحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين بنفسه لا بوكيل فإن لم يكن حاضراً وجب إعلانه على يد محضر إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف, فإن تغيب نظرت المحكمة في سبب غياب فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً. وإن كان بعذر فعليها أن تحدد جلسة أخرى للحلف, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا بجلسة / / التي صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين إليهم ولم يعلنوا على يد محضر كما لم يحضروا بجلسة / / التي حددتها المحكمة للحلف - فالتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك.. ورتب على مجرد تخلفهم اعتبارهم ناكلين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه البطلان ويكون الطعن جائزاً.