الطعن رقم 24462 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / صلاح عز الرجال جيوش نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور / محمد عبد الرحمن وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
ومن حيث ان حقيقة طلبات المدعى ولما يهدف اليه من وراء اقامه الدعوى الماثلة هى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار حى المطرية بالامتناع عن السيرفى اجراءات ترخيص مقهى له بالمحل محل التداعى ومايترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة مستقر على انه يتعين لوقف تنفيذ القرار الادارى ضرورة توافر ركنين :يتصل اولهما بمبدا المشروعية وهو ركن الجدية بان يقوم ادعاء الطالب بحسب الظاهر على اسباب جدية يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه .
والثانى يتعلق بحالة الاستعجال بأ ن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة رقم 1 من القانون رقم 371 لسنه 1956 فى شان المحال العامة علىان: "تسرى احكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الاتى بيانها
1ـ النوع الاول : ويشمل المطاعم ( المقاهى ) ومايماثلها من المحال المعدة لبيع او تقديم الماكولات او المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل
1- النوع الثانى 0000000000000000"
وتنص المادة رقم 2 من ذات القانون على ان ( لايجوز فى المدن فتح محال عامة من النوع الاول الافى الشوارع او الاحياء التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها على موافقة المحافظ او المدير000000000000000
وتنص المادة رقم 3 من ذات القانون على ان " لايجوزفى المدن فتح محل عام الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك 0000000000"
ومن حيث ان مفاد ماتقدم انه لايجوز فتح محال عامة من النوع الاول ومنها المقاهى فى المدن الا فىالشوارع او الاحياء التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ( الاسكان حاليا ) وان سلطة الوزير- والتى يمارسها المحافظ طبقا لاحكام المادة 27 من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 فى ذلك مقصوره على هذا التحديد ولاتمتد بحال الى حظر الترخيص بصفه مطلقة بنوع من هذه المحال فى احدى المدن او فى المحافظة كلها اذا ان هذا الخطر لايعد تنظيما لنشاط الافراد وانما مصادرة كاملة لحقهم الدستورى وحريتهم فى اختيار نوع النشاط الذى يرغبون فى ممارستة.
ومن حيث ان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون المساس باصل طلب الالغاء المودعة حافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 4/5/2004 والتى لم تجحدها الجهة الادارية ان سبب امتناع حى المطرية عن السير فى اجراءات ترخيص المقهى للمدعى هو تاشيرة محافظ القاهرة فى 26/9/2002 على الطلب المقدم اليه من المدعى وشريكه بالاتى ( رئيس حى المطرية للاجراء ولامانع و تحظر المقاهى ) وقد اشر رئيس حى المطرية على هذا الطلب فى 8/10/2002 بالاتى ( ادارة المحلات لاتخاذ اللازم فورا على ضوء تاشيرة السيد المحافظ)
ومن حيث ان حظر الترخيص بالمقاهى بصفه مطلقة دون تحديد لشارع اوحى معين هو أ مر غير جائـز قانونا وفقا لاحكام القانون رقم 371 لسنه 1956 المشار اليه ولايملك المحافظ تقريره ايا كانت الاسباب الداعية الى ذلك .
وبالتالى يضحى امتناع حى المطرية عن السير فى اجراءات ترخيص المقهى للمدعى استنادا الى الحظر المذكور فاقدا لسند القانونى الصحيح مرجح الالغاء عند نظر موضوع الدعوى الامر الذى يتوافر معد ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان ان الامر يتعلق بحرمان المدعى من مباشرة النشاط الذى يرغب فيه وبصحب مورد الرزق الذى ينتظره من وراء ذلك وهى نتائج يتعذر تداركها .
ومن ثم فان طلب وقف التنفيذ يكون قد استوى صحيحا على ركنيه ويتعين والحال هذه القضاء به مع مايترتب على ذلك من اثار.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من اثار , والزمت جهة الادارة مصروفات هذا الطلب , وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فيها .
فقرة رقم -1
الواقعات
ــــــ
بتاريخ 29/9/2002 اقام المدعى الدعوى الماثلة بعريضه اودعت قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع حى المطرية عن منحة ترخيصا لمزاولة نشاط تقديم المشروبات الساخنة والباردة ( مقهى ) بالمحل المطل على شارع الحرية بالعقار رقم 15 شارع عثمان ناصية شارع الحرية قسم المطرية .
وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 15/9/2002 تقدم بطلب الى رئيس حى المطرية للترخيص له بمزاولة النشاط المذكور ( مفهى) الاان الجهة الادارية امتنعت عن اصدار الترخص برغم توافر كافة الاشتراطات المنصوص عليها بالقانون رقم 371 لسنه 1956 بشان المحال العامة .
وقد استندت جهة الادارة فى ذلك الى تعليمات محافظ القاهرة بعدم اصدار تراخيص مقاه جديدة .
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/11/2002 ثم تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات كما قدم محامى الدولة مذكرة بدفاعه وبجلسة 27/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 26/10/2004 وبها اعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل واصدار الحكم اخر الجلسة وبها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به .