⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-12-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب
⚖️ شفعة
⚖️ تزاحم الشفعاء
⚖️ الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الشفيع مستأجراً للأرض التي يشفع فيها من قبل بيعها إلى المشفوع منه، ثم حدث بعد بيعها له أن أوقع الصراف الحجز الإداري على زراعة الشفيع في هذه الأرض وفاءاً للأموال الأميرية المستحقة عليها، وذكر في محضره اسم المشفوع منه باعتباره مالكاً، ثم قبل اليوم المحدد لبيع الزراعة المحجوزة باع الشفيع هذه الزراعة ودفع ثمنها من أصل الأموال المحجوز بها، ثم لما أقام ملاك الأرض المؤجرة، ومن بينهم المشفوع منه، حالا محل المالك الذي باعه الأرض، الدعوى على الشفيع مطالبين بأجرتها طلب هذا أن يخصم منها ما دفعه من الأموال، فاستخلصت المحكمة من ذلك أن الشفيع قد أقر المشفوع منه على ملكيته وتنازل له ضمناً عن حقه في الشفعة، فهذا الاستخلاص يكون حاصلاً مما لا يفيده، إذ الأموال الأميرية تستحق على الأرض بصرف النظر عن شخص مالكها، ودفعها كان مخولاً للمستأجر " الشفيع " في عقد الإيجار، وهو لم يدفعها إلا بعد توقيع الحجز على الزراعة، وبهذا يكون الحكم معيب التسبيب متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بحرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساوياً للمشتري في سبب الأخذ بالشفعة غير صحيح في القانون. ذلك بأن المادة الثامنة من قانون الشفعة تقضي بأن " حق الشفعة يبقى ولو كان المشتري حائزاً لما يجعله شفيعاً، وفى هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل عند تزاحم الشفعاء المقررة في المادة السابقة "، والمادة السابعة تنص على أنه " إذا تعدد الجيران قدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره "، وإعمالاً لهذين النصين يكون على محكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة التي تعود على ملك الجار الشفيع وتلك التي تعود على ملك الجار المشتري، وأن تفصل في طلب الشفعة وفقاً لنتيجة الموازنة، فتقضي بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة أكبر، وترفض دعواه إذا كانت المنفعة التي تعود على ملك المشترى أكبر أو إذا تساوت المنفعتان، فإذا هي لم تفعل ورفضت دعوى الشفعة بناءاً على المساواة في سببها فإنها تكون قد خالفت القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن عرض الثمن عرضاً حقيقياً وإيداعه غير لازمين في حكم المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة. ومن ثم فإمساك الشفيع عن عرض الثمن أو عن إيداعه لا يصلح وحده سبباً للقضاء بعدم جدية دعواه. فإذا قضت المحكمة بعدم جدية دعوى الشفعة اعتمادا منها على أن المشفوع منه بمجرد إعلانه برغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة قد أنذره بقبوله التخلي له عن العين المشفوعة وكلفه دفع الثمن والملحقات فلم يفعل متعللاً بمختلف العلل، وكان الثابت - على خلاف هذا الزعم - أن الإنذار المعلن إلى الشفيع لم يتضمن تنازل المشفوع منه عن الصفقة وأنه يكون إذن قد كلف الشفيع بالعرض الحقيقي مع منازعته إياه في طلب الشفعة، فإن هذا الحكم يكون متعيناً نقضه.