⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1998-6-9 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إخطار وزير العدل للقاضي بتخطيه الترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية
⚖️ القرار الجمهوري بتخضطي الطالب في الترقية لحين إستقرار حالته الصحية
⚖️ إخطار وزير العدل للقاضي بتخطيه في الترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية
⚖️ القرار الجمهوري بتخطي الطالب في الترقية لحين إستقرار حالته الصحية
⚖️ إحالة القاضي إلي المعاش بسبب المرض. مناطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إخطار وزير العدل للقاضي بتخطيه في الترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر بمجرده في المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً هذا التخطي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان القرار الجمهوري رقم.......... لسنة.... المنشور في .......... لسنة.الطالب في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بسبب حالته الصحية مع الاحتفاظ له بدرجة لحين استقرار حالته. لم تفصح فيه جهة الإدارة عن نيتها في شأن تحديد المركز القانوني النهائي للطالب الذي مازال معلقاً على استقرار حالته الصحية وبصدور القرار الجمهوري رقم .......... لفي........... في ........ بإحالة الطالب إلى المعاش لاستقرار حالته وعدم قدرته على القيام بأعمال وظيفته تكون جهة الإدارة قد كشفت عن نيتها في شأن تحديد المركز القانوني النهائي للطالب.وإذ اقتصر طعن الطاعن على القرار الأول رغم أن مركزه القانوني لم يكن قد تحدد نهائياً في شأن التخطي إلا بصدور الثاني بإحالته إلى ال1984,إن طلبه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 , لا يتطلب في المرض أن يترتب عليه عجز القاضي تماماً عن أداء عمله و أنما يكفي فيه أن يمنع القاضي من القيام بوظيفته على الوجه اللائق.