⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10212 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبدالله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة و / الدكتور / محمد عبد الرحمن وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد /ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث ان المدعية تهدف من دعواها الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من ادارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من قصر ترخيص مزاولة المهنة الممنوح لها على مزاولة مهنة التحاليل الميكروبيولوجية البيطرية وحرمانها من القيام باعمال التشخيص المعملى وما يترتب على ذلك من اثار اخصها شمول الترخيص للتحاليل البشرية . ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث انه يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنيين هما : ركن الجدية : بان تكون اسباب الطعن مما يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه . وركن الاستعجال : بان يكون من شان تنفيذ القرار المطعون فيه وقوع نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المستفاد من احكام المواد 1، 3، 4، 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شان مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية ان الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة 3/2 من القانون المذكور وهى بكالوريوس الطب والجراحة والطب البيطرى والعلوم والزراعة الحاصلين على شهادة التخصص المطلوبة يقيدون فى السجل المناسب للتخصص الحاصلين عليه من السجلات التى نصت عليها المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل الرابع المخصص للباثولوجيين الاكلينكيين من الاطباء البشريين وحصولهم على ترخيص يتيح لهم مزاولة مهنة التحاليل الطبية او الكيميائية او البكتريولوجية بصفة عامة دون تخصيص او قيد او ايراد قيد عدم مزاولة اعمال التشخيص المعملى لعمومية نصوص القانون المذكور وعدم تخصيصها بنوع معين من هذه التحاليل باستثناء تخصص الباثولوجيا الاكلينكية الذى قصره على الباثولوجيين الاكلينكيين ، فاذا درجت جهة الادارة على تقييد هذا العموم على نحو ما كشفت عنه الدعاوى العديدة التى عرضت على ساحة القضاء امام هذه المحكمة فانها تكون بذلك قد خرجت علىاحكام القانون بما يصم تصرفها بعدم المشروعية ولامجاجة فى ذلك بقرار وزير الصحة رقم 342 لسنة 1994 من قصر التحاليل الطبية البشرية على الاطباء البشريين لان هذا القرار قد تعدى حدود التنفيذ الى مجال استحداث احكام جديدة لم يتضمنها القانون الذى صدر تنفيذا له - ( راجع فى ذلك الاحكام الصادرة من هذه الدائرة وعلى سبيل المثال تلك الصادرة فى الدعاوى ارقام 8930 لسنة 56 القضائية 24317 ، 24771 لسنة 57 القضائية بجلسة 22/6/2004 ) ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد حصلت على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية وعلى دبلوم فى الميكروبيولوجيا ووافقت جهة الادارة على قيده بالسجل الخاص بتخصصها ومنحها ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الميكروبيولوجية البيطرية مع عدم القيام باعمال التشخيص الطبى المعملى فان هذا القيد الذى تضمنه الترخيص يكون وبحسب الظاهر من الاوراق قد جاء على خلاف نصوص القانون التى خلت منه وجاءت عامة ويكون مرجح الالغاء بما يتحقق به ركن الجدية . ومن حيث ان تنفيذ القرارالمطعون فيه من شانه حرمان المدعى من مزاولة المهنة والحصول على مورد الرزق وهى نتائج يتعذر تداركها يتحقق بها ركن الاستعجال الى جانب ركن الجدية وهو ما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها حذف القيد المذكور واطلاق الترخيص ليسمح بمباشرة التحاليل المنوه عنها فى الترخيص دون قيد باستثناء تلك المتعلقة بالباثولوجيا الاكلينكية . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية مصروفاته وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فيها .
فقرة رقم -1
الواقعات بتاريخ29/1/2004 اقامت المدعية الدعوى الماثلة بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار لجنة القيد بادارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من حرمانها من مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية مع ما يترتب على ذلك من اثار . وقالت المدعية شرحا للدعوى انها حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطريةوعلى دبلوم فى الميكروبيولوجيا وتقدمت بطلب للقيد فى سجل البكتريولوجيين تمهيدا لمنحها ترخيصا لممارسة المهنة ويكون لها الحق فى ادارة او تملك معمل للتحاليل ، الا ان اللجنة قررت الموافقة على قيدها فى السجل لمزاولة مهنة التحاليل الميكروبيولوجية البيطرية مع عدم القيام باعمال التشخيص المعملى . وينعى على هذا القرار مخالفته احكام القانون . وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 13/4/2004 ، وفيها قدم وكيل المدعية حافظة مستندات، وبجلسة 7/7/2004 قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .