الطعن رقم 2369 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يستهدفون الحكم بأحقيتهم في صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بقرار محافظ أسوان رقم (309) لسنة 1991 الصادر بتاريخ 30/12/1991 بنسبة 125% من المرتب الأساسي لكل منهم شهرياً والمعدل بالقرار رقم 101 لسنة 1994 ليكون الصرف بنسبة 110 % شهرياً ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن قرار محافظ أسوان رقم 309 لسنة 1991 تنص في المادة الأولى منه على أن " تصرف مكافأة تشجيعية للعاملين التابعين للوحدات المحلية ومديريات الخدمات وديوان عام المحافظة ومشروع التخطيط الإقليمي والإدارة العمة للتنمية الريفية المتواجدين في نطاق الوحدات المحلية الآتية : (6) قرية الصعايدة وذلك بنسبة 125% من مرتباتهم الأساسية شهرياً " .
الدعوى رقم 2369-8
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن : " يتم صرف هذه المكافأة خصماً على بند (5) مكافآت نوع (2) مكافآت تشجيعية بموازنة كل مديرية أو وحدة محلية في حدود الاعتمادات المالية وتعزيز هذا النوع من الوفورات المتاحة طبقاً للتعليمات المالية وطلب اعتمادات إضافية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في حالة عدم كفاية الاعتماد "
وقد صدر قرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 1994 بتاريخ 1/8/1994 وتضمن تخفيض النسبة الواردة بالقرار السابق ذكره لتكون 110% بدلاً من 125% وأشار في ديباجته إلى أسباب هذا التخفيض وهي عدم زيادة الاعتمادات المالية المدرجة للمكافآت التشجيعية ولزيادة المرتبات الأساسية للعاملين بعد ضم العلاوات الاجتماعية للمرتبات الأساسية .
وحيث أن مفاد ذلك أن قرار محافظ أسوان رقم 309 لسنة 1991 قيد بالمادة الثالثة منه صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالمادة الأولى بان يكون في حدود الاعتمادات المالية وتعزيز البند المخصص للصرف من الوفورات المتاحة وطلب اعتمادات إضافية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في حالة عدم كفاية الاعتماد .
وحيث إنه من المقرر في القضاء الإداري انه إذا كان من شأن القرار الإداري ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فانه لا يتولد أثره حالاً ومباشرةً إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فإذا لم يوجد الاعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن أما إذا وجد وكان غير كاف فانه يتعين التزام حدوده وعدم مجاوزتها .
وحيث انه تطبيقاً لذلك ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الاعتماد المالي المخصص بموازنة الجهة الإدارية لصرف المكافآت التشجيعية وهو بند (5) نوع (2) مكافآت تشجيعية غير كاف ، وقد خاطبت تلك الجهة الإدارية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز هذا البند عن طريق وزارة المالية إلا انه لم يتم تدبير الاعتماد المالي المطلوب ، ومن ثم يكون تحقيق اثر القرار رقم 309 لسنة 1991 المشار إليه غير ممكن قانوناً ، فضلاً عن أن المدعين يعملون بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وهي ليست من الجهات المذكورة حصراً بقرار محافظ أسوان المشار إليه ، ويكون طلب المدعين صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالقرار غير قائم على أساس صحيح من القانون ، ويتعين الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/9/2000 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بقرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 1994 من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ التحاقهم بالعمل ايهما اقرب .
وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى أنهم من العاملين بهيئة مياه الشرب بمحافظة أسوان - منطقة وادي الصعايدة ومن ثم ينطبق على حالاتهم إحكام القرار المذكور ويستحقون المكافأة التشجيعية المنصوص عليها به ، وأرفقوا بعريضة الدعوى حفظة مستندات .
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم محامي الدولة حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به