⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7279 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سيد ذكي موسـي نائب رئيس مجلس الدولة د / أحمد عبد اللطيف إبراهيم وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولة وحضور السيد / ثروت نصحي جيد أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع حي العجوزة عن منحه ترخيص للمخزن محل الدعوى . ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا. ومن حيث أنه عن الموضوع فان المادة 11 مكرر من القانون رقم 106 لسنه 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء تلزم طالب البناء بتوفير أماكن لإيواء السيارات تتناسب مع المساحة الكلية للمبنى وعدد وحداته وهذا يعنى أن يشتمل الترخيص الصادر بالبناء على هذا المكان بأوصافه التي تمكن من استخدامه في هذا الغرض, لما كان ذلك وكانت الأوراق المقدمة من طرفي المدعى لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة حول بدروم الجراج وصلاحيته للاستخدام في الغرض المخصص من اجله على ضوء الرسومات الهندسية التي صدرعلى أساسها الترخيص خاصة وأن المدعى قد قدم تقريرا صادرا عن جهاز التفتيش على أعمال البناء يشير إلى التعارض بين المستندات الخاصة بالموقع, فان المحكمة وعملا بالسلطة المخولة لها بالمادة 135من قانون الإثبات تحكم تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارةالعدل بالجيزة ليندب بدوره خبيرا مختصا يتولى الاطلاع على ملف ترخيص العقار محل النزاع لدى الجهة الإدارية وفحص الرسومات الهندسية التي صدر على أساسها الترخيص وبيان ما إذا كانت قد تضمنت جراجا من عدمه وهل تم تنفيذه على الطبيعة ومواصفات تنفيذه وفقا للأصول الفنية الصحيحة التي تضمنتها الرسومات المشار إليها ومعاينه الموقع على الطبيعة ووصف حالته الراهنة وبيان مدى مطابقتها للترخيص ومستنداته وإذا كان هناك اختلاف بين الترخيص والواقع يتعين بيان ماهيته وسببه والمتسبب فيه وبيان ما إذا كان من الممكن تشغيل الجراج من عدمه والمتسبب في عدم إمكان التشغيل إن كان الواقع يشير إلى عدم إمكان ذلك, وإذا كان من الممكن تشغيله بيان الإجراءات والأعمال التي يمكن القيام بها لتحقيق ذلك وبيان تأثيرها على العناصر الإنشائية للمبنى وسلامته وإعداد تقرير بنتيجة عمله مرفقا به المستندات المؤيدة للنتيجة التي انتهى إليها وأبقت الفصل في المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره خبيرا مختصا يتولى انجاز المهمة المبينة بالأسباب وله في سبيل ذلك الانتقال والمعاينة والاطلاع على المستندات وسماع من يرى سماع أقوالهم دون حلف يمين وحددت مبلغ 200 جنيه ( مائتي جنيه ) يودعه المدعى على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير, وحددت جلسة 2/11/2004 لنظر الدعوى في حالة عدم أداء الأمانة وجلسة 28/12/2004 لنظرها في حالة أدائها وأبقت الفصل في المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعـــات أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/5/1999 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي لرئيس إدارة الرخص بحي العجوزة المتمثل في امتناعه عن إصدار ترخيص للمخزن المملوك له الكائن بالجهة البحرية أسفل العقار رقم (2) امتداد شارع 26 يوليو ناصية شارع السودان قسم العجوزة على سند من القول بأن هذا الجزء من البدروم مخصص ليكون مخازن وأن باقي البدروم من الناحية القبلية مخصص ليكون جراج طبقا للرسم الهندسي الخاص بالعقار وأن الامتناع عن منحه الترخيص يعد مخالفا للقانون . وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة, وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات . وتحدد لنظر الدعوى جلسة 15/4/2003 وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال شهر ولم يودع شيء خلال الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .