⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2368 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بطلباتهما السالف بيانها 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشان زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص علي أن :- تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 وتنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 علي ان :- " تسري أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الوظائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليه " 0 2- الحكم رقم 2368لسنة 12ق وتنص المادة الثانية من القرار رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره " حيث نشر بتاريخ 3/7/1996 وحيث أن مفاد ذلك أنه رعاية من المشرع للعاملين المذكورين فيما تقدم ومنهم المهندسون الزراعيون وبسبب تعرضهم لمخاطر الوظيفة قرر منحهم بدل عدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المشار إليه 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعيين من العاملين بمديرية الزراعة بقنا حيث يشغلان وظيفة فني زراعي ومقيدان بجدول المهندسين بنقابة المهن الزراعية ويتعرضان لمخاطر الوظيفة ومن ثم يكونان من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 1996 المشار إليه ويستحقان صرف بدل العدوى المطالب به بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية أجر الوظيفة التي يشغلها كل من منهم وذلك اعتبارا من 4/7/1996 تاريخ العمل بالقرار السالف ذكره وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بأحقية المدعيين في صرف البدل المطالب به علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 26/6/2000 حيث قيدت بجدولة برقم 859 لسنة 8ق وطلبا في ختام العريضة الحكم بأحقيتهما في صف بدل العدوي ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقال المدعيان شرحا لأسانيد الدعوى أنهما من العاملين بمديرية الزراعة بقنا حيث يشغلان وظيفة مهندس زراعي ومن ثم يستحقان الحكم بطلباتهما السالف بيانها ، وأرفقا بعريضة الدعوى حافظة مستندات 0 وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم محامي الدولة حافظة مستندات ، وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى وأمام المحكمة المذكورة قدم وكيل المدعي حافظة مستندات وقدم محامي الدولة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 4/9/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص ، حيث وردت لها وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه ، ونظرت أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به