⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30138 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبد الله أبو الخير نائب مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / سيد ذكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة و/الدكتور/أحمد عبد اللطيف موسى وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة قانونا . حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس حى جنوب الجيزة رقم " 283 " لسنه 2003 بتاريخ 5/5/2003 فيما تضمنه من الغاء الترخيص الصادر له بمزاولة نشاط بيع وشى الاسماك الطازجة ، مع مايترتب على ذلك من آثار ، والزام الجهة الادارية المصروفات . وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، ومن ثم يكون مقبولة شكلا . وحيث عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فأنه يلزم للقضاء به توافر ركنى الجدية والاستعجال ، بأن يكون الطلب قائما - بحسب الظاهر- على سند جدى يرجح معه القضاء بالغاء القرار المطعون فيه ، وأن يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها وفيما يتم الفصل فى طلب الغائه . وحيث عن ركن الجدية ، فأن المنصوص عليه بالمادة " 16 " من القانون رقم " 453 " لسنه 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المغلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة معدلا بالقوانين أرقام " 359 " لسنة 1956 ، " 209 " لسنة 1980 ، " 177 " لسنة 1981 ، بأن يلغى ترخيص المحل اذا أصبح فى استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة ، أو اذا أصبح غير مستوف الاشتراطات الواجب توافرها من حيث الموقع . وحيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الظاهر من أوراق الدعوى بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل منها ، ان القرار المطعون فيه رقم " 283 " لسنة 2003 انطوى على الغاء بعض تراخيص بعض المحال التى تقوم بمباشرة نشاط بيع وشى الاسماك الطازجة ومنها محل المدعى ، كما انطوى فى ذات الوقت على حق المحال الملغى تراخيصها فى الترخيص لها فى ذات المحال بمباشرة نشاط مطاعم عمومية ، فأنه والحال كذلك تظهر مشروعية القرار المطعون فيه فى شقه المتعلق بالغاء ترخيص المدعى بحسبان أن هذا القرار استهدف من وراء ذلك حماية البيئة ، والصحة العامه من خطر الأدخنة المنبعثة من جراء هذا النشاط على ساكنى المنطقه المقام فيها هذا النشاط ، وهو مايتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار فى شقه المتعلق بالغاء ترخيص المدعى لقيامه على سببه الصحيح فى الواقع والقانون مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه وبالنسبة لما تضمنه هذا القرار فى شقه المتعلق بإعادة ترخيص محل التداعى فى نشاط مطعم عمومى ، فهو ينطوى على المساس بحق المدعى فى طلب الترخيص بأى نشاط تجارى أو صناعى طالما توافر فى شأن هذا النشاط الشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه قانونا ، والقول بغير ذلك وحسبما صدر به القرار المطعون فيه فى هذا الخصوص ينطوى على تحديد لارادة المدعى دون سند من القانون ، وهو مايتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال هذا الطلب لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتضمن وقف مصدر رزق المدعى ريثايتم الفصل فى طلب الغاء القرار المطعون فيه . وحيث إن من يخسر طلباته لزمته المصروفات عملا بالمادة " 186 " من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد نوع النشاط الواجب الترخيص به للمدعى وقصره على نشاط مطعم عمومى ، مع مايترتب على ذلك من آثار ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت طرفى الخصومة مصروفات هذا الطلب مناصفة ، وآمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوض الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/8/2003 طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم " 283 " لسنة 2003 فيما تضمنه من انذاره بوقف ترخيص نشاطه أو تغييره مع السماح له بمزاولة نشاطه التجارى فى بيع وشوى الأسماك الطازجة ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الادارة المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه حصل على ترخيص دائم بمباشرة نشاط بيع الأسماك الطازجة ثم أضيف اليه نشاط شى الاسماك ، الا أن جهة الادارة قامت بإنذاره بوقف هذا الترخيص أو تغيير نشاطه وينعى المدعى على مسلك جهة الادارة مخالفته للقانون ، لذلك ولتوافر ركن الأستعجال ، فقد اختتم المدعى بالطلبات سالفه البيان . ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 12/10/2004 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت مسوده الحكم المشتملة على أسبابه لدى النطق به .