⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11259 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /الدكتور سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة و/ عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد/ ثروت نصحى جيد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من حي الزيتون برفض منحه ترخيص محل تجارة أدوات صحية في العقار رقم 55شارعه طومان باى سراى القبة مع مايترتب على ذلك من اثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى قد قضى بقبول الدعوى شكلا ومن ثم فلا وجه لمعاودة بحث الشكل مرة أخرى إعمالا لحجية الحكم المشار إليه 0 ومن حيث لان البين من استقراء نصوص القانون رقم 453 لسنة 1954 في شان المجال الصناعية والتجارية 00000 إن المادة الأولى منه أوجبت سريان إحكامه على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون ، كما حظرت المادة الثانية إقامة اى محل مما تسرى عليه أحكام القانون المشار إليه ، أو إدارته إلا بترخيص بذلك ، وأوجبت على كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص بالطريق الادارى أو ضبطه إذا كان الإغلاق متعذرا كما نظمت المادتين 3و4من القانون سالف الذكر اجراءات الحصول على الترخيص والمواعيد التي يتعين على الجهة الإدارية إتباعها للبت في طلب الترخيص ، كما يبين من الاطلاع على إحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم إعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 و101 لسنة 1996 إن المادة 4منه حظرت إنشاء مبان أو إقامة إعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعيديها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأوجبت المادة 11 منه إن يتم تنفيذ البناء اوالاعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص ، وان يتم الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الإعمال التي يجرى تنفيذها عليها ، كما اعتبرت المادة 17 مكررا من القانون المشار إليه إن اى تصرف يكون محله اى مكان مرخص به كمأوى للسيارات يكون باطلا اقصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان ، ويقع باطلا بطلانا مطلقا اى تصرف يتم بالمخالفة لذلك وليجوز شهر هذا التصرف ، ويجوز لكل ذي الشأن ولنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف 0 ومن حيث إن مؤدى هذه الإحكام إن رخصه بناء العقار والرسومات والبيانات والمستندات التي صدر على أساها هذه الإحكام إن رخصه بناء العقار والرسومات والبيانات والمستندات التي صدر على أساسها الترخيص هي المعول عليها في تحديد مواصفات البناء وأوضاع استغلاله فلا يجوز لمالك أو جهة الإدارة على السواء اتخاذ لاشى إجراء يخالف ذلك ، كما في حالة تعديل تخصيص الجراجات أو الوحدات السكنية لتكون محلات تجارية ، وإلا وقع الإجراء معيبا ومخالفا لإحكام القانون 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إن شرعية المبنى الذي يقام به المحل تسبق شرعية الترخيص بمباشرة نشاط معين في هذا المحل ، ولانه لا يجوز الترخيص بمباشرة نشاط فى اقيم بالمخالفة لاحكام قانون القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء وتعديلاته خاصة ماتعلق منها بضرورة توفير اماكن لايواء السيارات ، الا ان تطبيق هذا المبدا مشروط بوجود مكان مخصص لإيواء السيارت وتم تغيير الغرض من استخدامه فى ظل القواعد القانونية التى تخطر هذا التغيير وتبطل كل تصرف يترتب على هذا التغيير 0 ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعى تقدم لحىة الزيتون بطلب للحصول على ترخيص لمباشرة نشاط بيع أدوات صحية بالمحل الكائن بالعقار رقم 55 شارع طومان باى سراى القبة الاا ن رخص بالمحلات بالحى رفضت طلبه ، وطلبت منه اعادة تحويل المكان الى جراج استنادا الى ان الترخيص المنصرف للعقار تضمن التصريح للمالك ببناء بدروم جراج ودور ارضى وثلاثة ادوار متكررة ، والثابت من الاوراق ان السبب الذى ارتكنت اليه الجهة الإدارية لايجد له سند من واقع ، لان الواضح من كتاب الجهة الإدارية المودع رفق حافظة المستندات المقدمة بجلسة 17/4/2001 ان المالك لم يقم بتنفيذ البدروم جرج على الطبيعة وبدا باستكمال البناء بإنشاء الدور الارضى وأقرته الجهة الإدارية على هذا التعديل ولم تتخذ اية اجراءات قانونية قبله بشان إزالة هذه المخالفة بحسبان ان القواعد السارية لم تكن تلتزم طالب البناء بتوفير أماكن لإيواء السيارة حيث صدر ترخيص البناء محل الدعوى عام 1978 وتم تنفيذ الإعمال وإلغاء البدروم لجراج عام 1983 ، ومن ثم لا يكون ثمة جراج حتى تطلب جهة الادارة من المدعى اعادته الى ماكان عليه ، وترفض استصدار الترخيص المطلوب بناء على ذلك وعلى هدى ذلك ، يضحى القرار المطعون فيه غير قائم على سبب من واقع او قانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، ولايقدج فى ذلك ماساقته الجهة الادارية بمذكرة دفاعها من صدور قرار محافظ القاهرة عام 1979 بإلزام طالبى البناء بتوفير اماكن لايواء السيارات بحسبان ان هذا القرار لايجد له سند فى القانون رقم 106 لسنة 1976 وقف صدور هذا القرار ومن ثم لا يصلح هذا القرار سندا لالزام المدعى باعادة الحال الى ماكان عليه بعد أن قام بتعديل الترخيص بعدم اقامة البدروم حيث سجلت الجهة الادارية ذلك على اورنيك الترخيص دون ان تتخذ ضده اى اجراءات فى حينه لإلزامه بما ورد بالترخيص الامر الذى تكون معه قد وافقت على هذا التعديل فى ظل احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر التى لم تكن توجب تنفيذ الجراج مما يتعين الالتفات عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشان 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، مر مايترتب على ذلك من اثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع : ــــــــــــــــــــ اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/7/2000 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من حى الزيتون برفض منحه ترخيص محل تجارة ادوات صحية بالعقار رقم 55 شارع طومان باى -سراى القبة 0 وقد احاط الحكم الصادر فى الشق العاجل بواقعات الموضوع ومن ثم فأننا نحيل اليه فى هذا الصدد تفاديا التكرار 0 ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 11/2001 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالراى القانوني فى الموضوع 0وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى ثم عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 2/7/2003 وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 6/4/2004قررت المحكمة إصدار الحكم اليوم مع مذكرات ومستندات خلال شهر وبهذه الجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبايه عند النطق به 0